المادة 219
مادة 219: لا يجوز للمفوضين وامناء سر المفوضين والمعاونين والمفتشين والشرطيين الزواج دون الحصول على رخصة من لجنة الزواج المؤلفة من: - مدير الشرطة, رئيسا - رئيس الشرطة القضائية, - رئيس الشرطة الادارية, اعضاء تحال طلبات الاقتران الى مفوض المنطقة الذي يستقي المعلومات المتعلقة عن المراد الاقتران بها وذويها من حيث السلوك والاداب والمهنة ووسائل المعيشة ويدونها بتقرير مفصل يذيله بملاحظاته الخاصة موافقة على الزواج او عدمه يرفعه بالتسلسل مع الطلب وغيره من المستندات الى مدير الشرطة وهو يحيل الملف الى لجنة الزواج لتتخذ القرار اللازم بعد التدقيق. كل اجازة زواج مر عليها ثلاثة اشهر يبطل مفعولها.