The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 232

المادة 232

مادة 232: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشر ساعة في اليوم والجوالة ثماني ساعات .

المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/232/