The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: لوزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك وموافقة مجلس القيادة ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي لرتبة اعلى الدركيين والرتباء الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام في مطاردة العصاة بشرط ان يكون الجندي المقترح قد قضى برتبته على الاقل نصف المدة المفروضة للترقية للرتبة التي تعلوها ويمكنه ايضا لنفس الاسباب وبالطريقة نفسها ان يمنح قدما يترواح بين ( 6 و12 و18 ,24) شهرا الى الافراد والرتباء اذا لم يكونوا قد اتموا في رتبتهم نصف المدة اللازمة للترقية لرتبة اعلى وعند بلوغهم تلك المدة يجري ترقيمهم على جدول الترقية, وفي كلتا الحالتين يعفى الجندي صاحب العلاقة من الامتحان المسلكي المنصوص عنه في المادة (28) من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/29/