المادة 47
مادة 47: اذا خلت بعض الرتب في ملاك الضباط لسبب عدم وجود من قضوا المدات المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي وكان لهذا الخلو تأثيره في سير الخدمة يمكن ان يجري امتحان استثنائي بين الضباط الذين يكونون قد اتموا على الاقل ثلثي المدات المشار اليها في المادة المذكورة وذلك لاجل ترقيتهم الى الرتبة الاعلى بصورة موقتة, وان يرقى استثنائيا من لا يخضع منهم للامتحان. - لا يشمل هذا التدبير الترقية الى رتبة ملازم اول. - ان الترقية ذات الصفة الموقتة لا تولي حاملها سوى الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط فيها فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها. - يعتبر الضابط مثبتا حكما في الرتبة التي يرقى اليها بصورة موقتة عندما يتم المدات المحددة لها في المادة السابقة وعندئذ يبتدىء حسبان المدة التي يقضيها في هذه الرتبة لاجل الترقية الى الرتبة الاعلى. - لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح قائد الدرك وموافقة مجلس القيادة ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي وان يرقي لرتبة اعلى الضباط الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام بشرط ان يكون الضابط المقترح قد قضى برتبته على الاقل نصف المدة المفروضة للترقية الى الرتبة التي تعلوها, ويمكنه ايضا لنفس الاسباب وبالطريقة نفسها ان يمنح قدما يتراوح بين (6 و12 و18 و24) شهرا الى الضابط الذي لم يكن قد اتم في رتبته نصف المدة اللازمة للترقية الى رتبة اعلى وعند بلوغه تلك المدة يجري ترقيمه على جدول الترقية وفي كلتا الحالتين يعفى هذا الضابط صاحب العلاقة من الامتحان المسلكي المنصوص عنه في- المادة (45) من هذا المرسوم الاشتراعي.