The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: ان المدة التي يكون قد قضاها جنود الدرك السابقون في رتبتهم قبل تركهم السلك لا تحسب لهم اذا ما عادوا اليه وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي كخدمة فعلية لنوال حق الترشيح لرتبة اعلى. اما جنود الجيش الذين ينضوون في هذا السلك فيعتبر قدمهم في الرتبة ابتداء من تاريخ تعيينهم فيه.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/58/