The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: ان منح المأذونيات يعد مكافأة لا حقا وهو يتوقف فضلا عن ذلك على مقتضيات الخدمة بشرط ان لا يتجاوز مدة مجموع المأذونية ثلاثين يوما في السنة. - تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - 4 ايام : آمر الفصيلة - 8 ايام : قائد السرية - 15 يوما : قائد الفوج او المعهد - 30 يوما : قائد الدرك وما زاد فوزير الداخلية, وينحصر به حق الترخيص الى خارج لبنان.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 15/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244321/article/70/