المادة 12
1- لا تطبق احكام المادة الثالثة على الشخحص الذي استحصل على ترخيص بممارسة هذه المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2- يعفى من احكام البنود: 1 و2 من المادة الثالثة الطالب المنتسب الى معهد لتعليم هذا الاختصاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- يمكن لكل لبناني مارس هذه المهنة قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم, ضمن مهلة سنة من تاريخ نفاذه, بطلب من وزير الصحة العامة للاستحصال على ترخيص بممارسة المهنة, شرط ان يرفق بطلبه المستندات التي تثبت ممارسته مدة لا تقل عن اربع سنوات وشرط نجاحه في امتحان عملي تجريه لجنة متخصصة تعين بقرار من وزير الصحة العامة.