All legislation

قانون Law No. 397 12/01/1995

تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية

Type
قانون · Law
Number
397
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 26/28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4406 تاريخ 30/11/1993 الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والصحة العامة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: تعريف المهنة

المادة 1

ان تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية هو علم ومهارة عملية تهدف الى تزويد فاقدي الاطراف والمصابين بتشويه بها وبتشويه في العمود الفقري بأجهزة تقوم مقام العضو المفقود او الى تقويم العضو المصاب من الجسم. يقسم العاملون في هذا الحقل الى فئتين:

أ- الفئة الاولى:

اختصاصي بتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية: تحدد مهامه بالاعمال الاتية:

1- تقييم حالة المريض والاعضاء المصابة.

2- تصميم المقومة او الطرف.

3- اخذ القياسات اللازمة.

4- تحضير وصنع الطرف او المقومة ومراقبة تنفيذها.

5- تركيب الطرف او المقومة للمصاب وتقييم وظيفتها ومن ثم تعديلها لتكون متطابقة مع حاجة المريض .

6- تدريس هذا الاختصاص والقيام بأعمال الابحاث وتدريب الفنيين.

ب- الفئة الثانية:

مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية:

لا يحق لهذه الفئة تعاطي الاعمال المذكورة في البنود 1 و2 و3 و4 و4 اعلاه الا باشراف وتوجيه اختصاصي من الفئة الاولى في هذا الحقل.

الفصل الثاني: ممارسة المهنة

المادة 2

تخضع ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية لترخيص مسبق يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 3

يعطى الترخيص بممارسة مهنة اختصاصي تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1- ان يكون طالب الترخيص حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

2- ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المذكو صادرة عن معهد مرخص له رسميا بتدريس هذا الاختصاص , وشرط ان تكون سنوات الدراسة قد حصلت بكاملها بعد الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

تتم معادلة الشهادات التي يحصل عليها اللبنانيون في الخارج وفقا لاحكام المرسوم الرقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (نظام لجنة المعادلات) ويخضع حاملو هذه الشهادات لامتحان كولوكيوم ينظم خصيصا لهذه الغاية وتحدد شروطه ومواده بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الثقافة والتعليم العالي او وزير التعليم المهني والتقني.

3- ان لا يكون محكوما بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين).

المادة 4

يعطى الترخيص بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية:

1- ان يكون طالب الترخيص حائزا شهادة التكميلية المهنية في الاختصاص او ما يعادلها رسميا.

2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام الفقرة ه من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/06/1959

المادة 5

يمكن اعطاء الترخيص لغير اللبنانيين بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية في لبنان, على ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون, وان يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بممارسة هذه المهنة على اراضيها, تجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني وشرط ان تكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية مبرمة بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.

المادة 6

يستثنى من احكام المادة الخامسة الاختصاصيون الاجانب اذا كانت ممارسة المهنة حاصلة ضمن مؤسسة اجنبية او وطنية لا تبغي الربح او ضمن مؤسسة تعليمية جامعية او مهنية.

المادة 7

يحظر على المرخص له ممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية معالجة اي مريض الا بناء على وصفة طبية تحفظ في ملف المريض .

المادة 8

لا يحق للاختصاصي في الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه واوقات عمله فقط.

المادة 9

يسمح للاختصاصي المنتمي الى الفئة الاولى المنصوص عنها في هذا القانون فتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية شرط الاستحصال على ترخيص مسبق يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 10

يستوفى عن كل ترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية رسم مقطوع بشكل طابع مالي يلصق على الترخيص وتحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط: تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وفتح مراكز لها

المادة 11

على ممارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وجميع العاملين معه ان يتقيدوا بسر المهنة.

المادة 12

1- لا تطبق احكام المادة الثالثة على الشخحص الذي استحصل على ترخيص بممارسة هذه المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

2- يعفى من احكام البنود: 1 و2 من المادة الثالثة الطالب المنتسب الى معهد لتعليم هذا الاختصاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

3- يمكن لكل لبناني مارس هذه المهنة قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم, ضمن مهلة سنة من تاريخ نفاذه, بطلب من وزير الصحة العامة للاستحصال على ترخيص بممارسة المهنة, شرط ان يرفق بطلبه المستندات التي تثبت ممارسته مدة لا تقل عن اربع سنوات وشرط نجاحه في امتحان عملي تجريه لجنة متخصصة تعين بقرار من وزير الصحة العامة.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 13

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة, من زاول مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية.

المادة 14

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من مايتي الف ليرة الى مليون ليرة كل شخص مارس مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية بعد منعه من ممارستها .

المادة 15

يعاقب بالحبس سنة على الاكثر الاختصاصي بتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية الذي يفشي سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة لو لمنفعة اخر تسبب بذلك بضرر ولو معنوي.

الفصل الرابع

المادة 16

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون ما عدا الفصل الثالث منه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 17

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري