The whole text

قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: جهاز التدقيق المركزي: يتألف جهاز التدقيق المركزي من مدقق مركزي من موظفي الفئة الرابعة على الاقل ومن معاون أو أكثر ويرتبط هذا الجهاز بالوحدة الادارية المشتركة. يتولى المدقق المركزي المهام والصلاحيات التالية: - التأشير على المعاملات التي تحيلها الادارة وغير الداخلة في صلاحية المدققين لدى المكاتب الاقليمية تنفيذا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل والمرسوم التطبيقي رقم 138/77 المعدل وذلك بعد التثبت من توفر الاعتماد اللازم وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. البت في الخلافات الحاصلة بين رئيس المكتب الاقليمي والمدقق التابع له والاشراف على حسن سير عمل المدققين لدى المكاتب الاقليمية. - يؤشر المدقق المركزي على المعاملة ويعيدها الى مصدرها خلال يومين على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للمرجع الذي عرضها عليه استعادتها وتنفيذها على مسؤولية المدقق المركزي, اما اذا احتاج المدقق المركزي الى ايضاحات خطية من المرجع المختص فيعطى مهلة يومين آخرين ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.

المادة 5 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244324/article/5/