The whole text

قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تفويض بعض صلاحيات الوزير لرئيس الجهاز المركزي: يفوض الى رئيس الجهاز المركزي صلاحيات البت بالامور التالية: 1- نسخ والغاء اتفاقيات القروض . 2- تمديد مهل تنفيذ الاشغال وتأخير مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية. 3- تصحيح أو تعديل طلبات القروض . 4- الموافقة على ضم وفرز العقارات موضوع الدين الممتاز وتوزيع وحصر هذا الدين بالاقسام المفرزة. 5- تعديل اتفاقيات القروض عند الاقتضاء. 6- الموافقة على شطب الدين الممتاز واعادة الكفالات المصرفية 7- تأخير مواعيد استيفاء الاقساط لمدة اقصاها خمس سنوات بدون فائدة للمقترضين كافة دون استثناء الذين نفذوا الاشغال الملحوظة في اتفاقيات القروض قبل تاريخ 31/12/1981 , وذلك اعتبارا من تواريخ الاستحقاق المحددة في اتفاقيات القروض وبعد التحقق من قبل الجهاز المركزي من صحة تنفيذ الاشغال قبل تاريخ 31/12/981 وبعد التحقق من قبل دائرة مراقبة استعمال القروض من استعمال البناء للسكن, على أنه في هذه الحالة يمكن احالة الملفات من والى الجهاز المركزي مباشرة دون التقيد بالتسلسل الاداري.

المادة 4 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244324/article/4/