المادة 14
مادة 14: اذا كان للجمعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة فنية خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي حائز على شهادة مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 Repealed ملغى
مادة 14: اذا كان للجمعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة فنية خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي حائز على شهادة مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 14 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244325/article/14/