المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 629 تاريخ 24/11/1977 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب وتستبدل بالاحكام التالية:
قرار Decision No. 531 12/08/1987
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 629 تاريخ 24/11/1977 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب وتستبدل بالاحكام التالية:
مادة 2: يقصد بعبارة (جمعيات الشباب واتحاداتها) اينما وردت في هذا القرار: جمعيات التربية الشعبية- جمعيات بيوت الشباب - اتحادات بيوت الشباب - الجمعيات الثقافية والترويحية- الجمعيات التي تعني بأنواع اخرى من نشاطات الشباب وفقا لانظمتها الاساسية والداخلية النافذة قانونا واتحادات هذه الجمعيات .
مادة 3: تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 والمعدل بموجب المرسوم رقم 5585 تاريخ 22/9/1982 يجب ان تتوافر في جمعيات واتحادات الشباب الشروط الفنية والخاصة بأحكام هذا القرار.
مادة 4: يشترط ان يكون للجمعية والاتحاد مركز يصلح لاجتماعات الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويجب ان يكون المركز مزودا بالماء والكهرباء والهاتف في حال امكانية توفره, وان يشتمل على منتفعات صحية.
مادة 5: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذه الاشغال.
مادة 6: على جمعيات الشباب واتحاداتها ان تنظم السجلات واللوحات التالية: 1- سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 2- سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية. 3- سجل احصائي لاعضاء الهيئة العامة. 4- سجل امانة الصندوق, ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد, وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها, والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد او المتوجبة عليهما. 5- سجل التجهيزات واللوازم. 6- سجل النشاطات . 7- سجل المراسلات من صادر ووارد. 8- لوحة, او لوحات اذاعة تحتوي على النظام الاساسي والنظام الداخلي, واسماء اعضاء الهيئة الادارية وبرنامج النشاطات للعام الجاري, وسائر المعلومات التي تهم الاعضاء.
مادة 7: على جمعيات الشباب واتحاداتها ان تقدم سجلاتها الى المديرية العامة للشباب والرياضة- الدائرة المختصةخلال شهر كانون الثاني- للاتحادات وللجمعيات لمهرها والمصادقة عليها.
مادة 8: 1- على جمعيات الشباب واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة- خلال شهر كانون الثاني للاتحادات وللجمعيات من كل عام المستندات والافادات التالية: أ - تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنصرمة والمنتهية في اخر شهر كانون الاول. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوى تحقيقها خلال السنة الحالية المبتدئة في اول كانون الثاني. ج - صورة مصدقة عن بوالص التأمين المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار. ج - على جمعيات الشباب واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة- الدائرة المختصة: أ - نسخة عن موازنتها للسنة الحالية. ب - نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر كانون الاول. 3- في حال انشاء جمعية او اتحاد شباب بعد انقضاء شهر كانون الثاني يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السابعة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في المقطع -1- الفقرة (ب ) و (ج) والمقطع -2- الفقرة ( أ) من هذه المادة في مهلة اقصاها شهر واحد بعد صدور الترخيص .
مادة 9: على جمعيات الشباب واتحاداتها ذات النشاطات الفنية الجسمانية اجراء بوليصة- تأمين على سلامة المشتركين في نشاطاتها تشمل كافة الاخطار والحوادث التي قد تلحق بهم من جراء ممارستهم هذه النشاطات في- المركز المعد لذلك, كما تشمل كافة الاضرار التي قد تلحق بالغير بفعل الاعضاء العاملين في المركز المعد لذلك.
مادة 10: تعترف المديرية العامة للشباب والرياضة بالشهادات التي تعطى من جمعيات الشباب واتحاداتها على اثر الدورات التدريبية التي سبق وابلغت عن برامجها ومواعيدها قبل تنفيذها بأسبوعين على الاقل.
مادة 11: يقصد بجمعيات التربية الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في حقول البرامج اللامدرسية.
مادة 12: بالاضافة الى الاحكام الواردة في هذا القرار يشترط في جمعيات التربية الشعبية توفر مكان خاص مجهز لكل نشاط وذلك في حال تعدد نشاطاتها.
مادة 13: لا يجوز ان يقل عدد المنتسبين الى كل جمعية من جمعيات التربية الشعبية عن: 1- ماية عضو في بيروت ومراكز المحافظات . 2- خمسين عضوا في مراكز الاقضية. 3- خمسة وعشرين عضوا في القرى.
مادة 14: اذا كان للجمعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة فنية خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي حائز على شهادة مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 15: لا يجوز انشاء او ادارة بيوت شباب الا من قبل جمعيات مرخص ومعترف بها وفقا للاصول ولغاية غير تجارية.
مادة 16: بيوت الشباب على نوعين: 1- بيوت للاستقبال والاقامة فقط وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة واما موسمية تفتح في فترات معينة. 2- بيوت للاستقبال والاقامة تعنى بنشاطات الشباب المتنوعة من ثقافية واجتماعية وتربوية وسياحية وفقا لبرامج مدروسة.
مادة 17: على النزيل في بيوت الشباب ان يتقيد بالانظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.
مادة 18: على بيوت الشباب تأمين الشروط الفنية والخدمات التالية: 1- غرف منامة ومغاسل وحمامات ومنتفعات خاصة بالشباب ذات مدخل خاص , ومطبخ مجهز بطباخ وبراد لاستعمال النزلاء. 2- غرف منامة ومغاسل وحمامات خاصة بالشابات في حال كون البيت يستقبل نزلاء من الجنسين. 3- ان لا تقل مساحة غرف المنامة عن 12 مترا مربعا وارتفاعها من 2،50 مترا بحيث يتوفر مجال حيوي قدره اربعة امتار مكعبة تقريبا لكل نزيل. 4- ان تجهز غرف المنامة بخمسة عشر سريرا على الاقل, طول كل سرير 190 سنتيمترا بعرض 70 سنتيمترا على ان لا يزيد عدد الاسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية. 5- تزويد غرف المنامة بعدد كاف من المرايا. 6- ان يؤمن لكل نزيل فرشة ومخدة وحرامان وكرسي وتعليقتان للثياب وخزانة لحفظ حاجياته. 7- وجوب تقديم الاغطية والشراشف عند قدوم النزيل. 8- تقفل ابواب البيت في الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث يبقى مفتوحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
مادة 19: بالاضافة الى السجلات واللوحات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار يتوجب على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات واللوحات التالية: أ - سجل احصاءات اضافي يشمل المعلومات التالية: 1- اسم النزيل. 2- شهرته. 3- جنسيته. 4- رقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته واسم السلطة التي اصدرته 5- اسم البلد المقيم فيه وعنوانه فيه. 6- تاريخ الوصول. 7- مدة الاقامة. 8- تاريخ المغادرة. 9- معلومات اخرى عند الاقتضاء. ب - كشوفات يومية وشهرية للنزلاء. ج - لوحات الاذاعة تحتوي على الامور التالية: 1- نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية. 2- مسطح البيت وتقسيماته. 3- خريطة تبين موقع البيت بالنسبة لاهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم. 4- اسم المشرف واوقات دوامه.
مادة 20: تقرر المديرية العامة للشباب والرياضة الرسم الاقصى المفروض على النزيل في مطلع كل عام.
مادة 21: يحظر ادخال او تعاطي المخدرات والمسكرات والمشروبات الكحولية داخل البيت ويمنع القيام بكل نشاط يخل بالآداب والنظام العام.
مادة 22: يقصد بهذا النوع من الجمعيات كل جمعية تهتم بنشاطات الشباب الثقافية والترويحية المختلفة. غايتها نشر الثقافة او اوساطهم والترويح عن انفسهم وملء اوقات الفراغ لديهم.
مادة 23: 1- يقصد بمخيمات ومراكز الفرص النشاطات التي غايتها تنظيم فرص جماعية, ترفيهية, تربوية, اجتماعية, تثقيفية, فنية وتربية مدنية وبدنية. 2- يقصد بنشاطات الهواء الطلق نشاطات : التسلق على الجبال, التنقيب عن المغاور, الطيران الشراعي, قيادة الزوارق الشراعية, التزلج والمشي وهذا التعداد على سبيل المثال لا الحصر.
مادة 24: لا يجوز انشاء وادارة مخيمات ومراكز الفرص الا من قبل جمعيات مرخص ومعترف بها وفقا للاصول ولغايات غير تجارية.
مادة 25: على الجمعيات التي ترغب في اقامة مخيمات ومراكز للفرص مراعاة احكام المواد 32 و33 و34 و35 الواردة في هذا القرار.
مادة 26: 1- لا يقبل في مراكز الفرص سوى الاولاد والفتيان ما بين سن السادسة والثامنة عشرة على ان يراعى توزيعهم في كل مركز وفقا لاعمارهم وعلى ان يحضر لكل من فئتي الاولاد (بين 6 و12 سنة) والفتيان (بين 13 و18 سنة) جهاز فني وبرنامج نشاط خاص . 2- لا يسمح لاي شخص دون الثامنة عشرة ان يلتحق بمخيمات ومراكز الفرص والهواء الطلق ما لم يكن مزودا باذن خطي من الشخص او الاشخاص الذين يمارسون قانونا السلطة الابوية بالنسبة اليه.
مادة 27: تخضع ادارة مراكز الفرص الى الشروط الفنية التالية: أ - يتولى ادارة المركز مدير ومساعد ومدربون ومسعف , بمعدل مدرب واحد على الاقل لكل 10 مشتركين. ب - يجب ان لا يقل عمر مدير المركز عن 25 سنة والمساعد والمدرب عن 18 سنة. ج - يشترط في مدير المركز ومساعده والمدرب والمسعف ان يكونوا حائزين على شهادات اختصاص وافادة خبرة من مؤسسة او جمعية معترف بها رسميا ومصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة.
مادة 28: يجري تمويل مخيمات ومراكز الفرص والهواء الطلق من المصادر التالية: 1- رسوم المشتركين. - اشتراكات اعضاء الجمعية. 3- مساعدات الدولة. 4- تبرعات الاهل. 5- مساهمات البلديات 6- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والافراد.
مادة 29: يقصد بنشاطات العمل التطوعي النشاطات التي تعني ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة جماعية افضل.
مادة 30: على جمعيات واتحادات الشباب التي ترغب في اقامة نشاطات للعمل التطوعي مراعاة الشروط التالية: أ - ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة دراسة مفصلة عن مركز العمل (دراسة فنية - ادارية- مالية) قبل شهر من موعد تنفيذ العمل. ب - اعلام السلطات المحلية وابلاغ اقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الاخير قبل بدء النشاط المعني.
مادة 31: يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
مادة 32: تخضع ادارة نشاط العمل التطوعي الى الشروط التالية: 1- يتولى الادارة مسؤول ومساعدان (اداري وفني) ومدربون بمعدل مدرب واحد لكل عشرة اشخاص . 2- يجب ان لا يقل عمر المسؤول عن 25 سنة وان لا يقل عمر المساعدين والمدربين عن 18 سنة. 3- يشترط في المسؤول عن المراكز ان يكون ملما بشؤون تطوع الشباب في مجالات الخدمة العامة وقد حضر دورات بهذا الصدد, وفق افادة رسمية مصدقة من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة. 4- يجب ان يكون في كل مركز من مراكز نشاطات العمل التطوعي مسعف وطباخ على ان يكونا من اصحاب الخبرة كل في مجال اختصاصه.
مادة 33: على ادارة مركز العمل التطوعي تنظيم السجلات والمستندات التالية: 1- سجل الاحصاءأت (التعداد اليومي). 2- سجل الصندوق. 3- سجل المصاريف اليومية. 4- سجل الزيارات الرسمية. 5- سجل النشاطات . 6- سجل الموجودات . 7- الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك. 8- لائحة الطعام اليومية.
مادة 34: يجري تمويل العمل التطوعي من المصادر التالية: 1- مساهمة المديرية العامة للشباب والرياضة. 2- مساهمة الهيئة المنظمة لمركز العمل. 3- مساهمة البلديات . 4- هبات واعانات .
مادة 35: تخضع مخيمات العمل التطوعي شروط السلامة التالية: 1- الزام المتطوعين بتقديم شهادات طبية تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الامراض بالاضافة الى شهادة تلقيح ضد الناتانوس او ما يقوم مقامها. 2- الاستعانة بطبيب يكون بمتناول المركز عند الضرورة. 3- اعلام المديرية العامة للشباب والرياضة عن كل حادث او طارىء مهم يقع في المركز. 4- اعلام وزارة الصحة عن الامراض السارية المستجدة.
مادة 36: تخضع مراكز العمل التطوعي للشروط الصحية التالية: 1- يجب ان يكون المكان الذي يقام عليه المركز بعيدا عن المساكن ذا مناخ صحي سليم سهل الوصول اليه ومحاطا بحدود غير الاسلاك الشائكة وبمنأى عن اي خطر. 2- يجب ان تتوفر في المركز مياه الشفة والانارة الكهربائية بكميات وافية على ان تخضع المياه لفحص مخبري بصورة دورية. 3- ان لا يقل المجال الحيوي للشخص الواحد عن اربعين مترا اذا اقيم المركز في مخيمات . 4- يجب ان تكون الاماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 5- يجب ان تتوفر في المركز حمامات ودورات مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين على الاقل بالنسب التالية: أ - دوش واحد لكل عشرة اشخاص . ب - حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص . ج - دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص . د - حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.
مادة 37: يقصد بهذا النوع من جمعيات الشباب كل جمعية مرخص بها لم يرد ذكرها في الفصول السابقة من هذا القرار والتي تعنى بالانواع الاخرى من نشاطات الشباب وفقا لانظمتها الاساسية وانظمتها الداخلية النافذة ووفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 38: على جميع جمعيات الشباب واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار ان تسوى اوضاعها لجعلها تتلاءم مع احكام هذا القرار ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 39: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحال بعد التحقيق وانذار المخالف واصراره على استمراره في المخالفة, على المحاكم المختصة تحت طائل تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/6/1977 والمرسوم رقم 5168 تاريخ 21/3/1973 المعدل بموجب المرسوم رقم 303 تاريخ 26/7/1977 والمعدل بموجب المرسوم رقم 5585 تاريخ 22/9/1982.
مادة 40: تلغى جميع القرارات المخالفة لنصوص هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 41: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/8/1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص