المادة 26
مادة 26: 1- لا يقبل في مراكز الفرص سوى الاولاد والفتيان ما بين سن السادسة والثامنة عشرة على ان يراعى توزيعهم في كل مركز وفقا لاعمارهم وعلى ان يحضر لكل من فئتي الاولاد (بين 6 و12 سنة) والفتيان (بين 13 و18 سنة) جهاز فني وبرنامج نشاط خاص . 2- لا يسمح لاي شخص دون الثامنة عشرة ان يلتحق بمخيمات ومراكز الفرص والهواء الطلق ما لم يكن مزودا باذن خطي من الشخص او الاشخاص الذين يمارسون قانونا السلطة الابوية بالنسبة اليه.