The whole text

قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذه الاشغال.

المادة 5 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244325/article/5/