المادة 5
مادة 5: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذه الاشغال.