The whole text

قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: 1- على جمعيات الشباب واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة- خلال شهر كانون الثاني للاتحادات وللجمعيات من كل عام المستندات والافادات التالية: أ - تقرير عن الاعمال والنشاطات التي حققتها خلال السنة المنصرمة والمنتهية في اخر شهر كانون الاول. ب - برنامج الاعمال والنشاطات المنوى تحقيقها خلال السنة الحالية المبتدئة في اول كانون الثاني. ج - صورة مصدقة عن بوالص التأمين المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار. ج - على جمعيات الشباب واتحاداتها ايداع المديرية العامة للشباب والرياضة- الدائرة المختصة: أ - نسخة عن موازنتها للسنة الحالية. ب - نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية في اخر كانون الاول. 3- في حال انشاء جمعية او اتحاد شباب بعد انقضاء شهر كانون الثاني يتوجب على الاتحاد او الجمعية المعنية تقديم السجلات المنصوص عليها في المادة السابعة اعلاه والمستندات والافادات المنصوص عليها في المقطع -1- الفقرة (ب ) و (ج) والمقطع -2- الفقرة ( أ) من هذه المادة في مهلة اقصاها شهر واحد بعد صدور الترخيص .

المادة 8 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/244325/article/8/