المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 13029 / 1998 )
اصول تنظيم المباريات والامتحانات :
1 - يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:
أ - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.
ب - لا تجاوز 10 بالمئة من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات .
وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.
2 - يحدد مدير عام المصلحة مواعيد وامكنة المباريات والامتحانات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية.
3 - قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير العام.
لا تقبل هذه الائحة اي طريقة من طرق المراجعة, بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
4 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان.
تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه مجلس الادارة بواسطة المدير العام فور توقيعه ضمن غلاف مختوم.
5 - يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.
6 - للسلطة التي لها حق الاستخدام ان تلغي المباراة او الامتحان على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده, وان يبنى على اقتراح مدير عام المصلحة عند صدوره عن مجلس الادارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 13029 تاريخ 08/09/1998, article 1, 17/09/1998
مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 فيما يعود للعمل بلائحة الناجحين, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة".