The whole text

مرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 In force

المادة 11

المادة 11

شروط التمرين:

أ- يبقى الذين يستخدمون في كل من الفئات الخامسة والرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها

ويمكن تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين.

ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في المادة الثامنة من هذا المرسوم وخريجوا المعهد الوطني للادارة والانماء.

ب - يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس

الخدمة المدنية.

ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

ج - اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر اخر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

د - تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

ه - تقرر التثبيت السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

ويعتبر مفعول التثبيت ساريا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (أ).

المادة 11 من مرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244326/article/11/