المادة 12
مفعول الاستخدام ونتائجه:
1 - لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة, ووفاقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
2 - يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة اما المستخدمون المشار اليهم في المادة الثامنة من هذا المرسوم
فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج في حال الموازاة في الراتب .
3 - يجري الاستخدام في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة (السلك الفني) من حملة شهادة دكتوراه دولة اوPH.D او دكتوراه دورة ثالثة او ما يعادل احداهما, في الدرجة الثالثة.
4 - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
5 - تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والى ديوان المحاسبة.
6 - اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
ويحظر على كل من المصفى والامر بالصرف او من يقوم مقامهما, تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك.
وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.