المادة 10
مادة 10: يتبع موظفو الملاك الموقت دوام موظفي الدولة. يمكن تكليف الملاك الموقت العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل سبع ساعات في الاسبوع على الاكثر وذلك في الحالات التي تفرضها طبيعة العمل او للقيام بتجارب الضخ. يتقاضى الموظفون المكلفون بالعمل الاضافي تعويضا عن ساعات عملهم المذكورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته.