المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك مؤقت لتنفيذ مشروع انماء الري في لبنان وينتهي بانتهاء مدة تنفيذ هذا المشرروع المحدد باربع سنوات من تاريخ التنفيذ.
مرسوم Decree No. 14146 28/03/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور البناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة (ادارة الصندوق الخاص) والمصدق بتاريخ 31/1/1969
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1969 القاضي بالتصديق على مشروع انما الري في لبنان.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلسس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني سنة 1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك مؤقت لتنفيذ مشروع انماء الري في لبنان وينتهي بانتهاء مدة تنفيذ هذا المشرروع المحدد باربع سنوات من تاريخ التنفيذ.
مادة 2: يحدد في الجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم عدد وسلسلة رتب ورواتب الموظفين العاملين في هذا الملاك.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يعين موظفو الملاك المؤقت بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة (او مباراة على اساس الالقاب للوظائف الفنية فقط التي تستلزم اختصاصات جامعية), تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: يشترط في المرشحين لملء الوظائف المحددة بهذا الملاك ان تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة التالية: أ- شروط التعيين العامة: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين (وفقا للقاعدة الغريغورية). 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم او استفادوا من العفو. ب - شروط التعيين الخاصة: تحدد في الجدول رقم المرفق بهذا المرسوم الشروط المطلوب توفرها في الاشخاص المرشحين لكل من هذه الوظائف.
مادة 5: يجري تعيين موظفي الملاك الموقت في الدرجة الاخيرة من رتبهم.
مادة 6: يعتبر المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي ممثلا للحكومة في كل ما يعود لتنفيذ مشروع انماء الري وفقا للاتفاق المعقود مع ادارة الصندوق الخاص (برنامج الامم المتحدة للتنمية).
مادة 7: يعين لهذا المشروع مدير عن الجانب اللبناني Co. Directeur برتبة مهندس رئيس مصلحة وفقا لنصوص الاتفاقية مع منظمة الامم المتحدة المصدقة بتاريخ 31/1/1969 استاذ لقرار مجلس الوزراء المتخذ المنعقدة بتاريخ 2/1/1969
مادة 8: يتقاضى المدير عن الجانب اللبناني تعويضا شهريا يساوي راتبه الاساسي في ملاكه الاصلي بالاضافة الى التعويض العائلي وتعويضات النقل والانتقال في حال توجبها.
مادة 9: يتقاضى المهندس المدير عن الجانب اللبناني والمهندسون المشمولون بهذا الملاك التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.
مادة 10: يتبع موظفو الملاك الموقت دوام موظفي الدولة. يمكن تكليف الملاك الموقت العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل سبع ساعات في الاسبوع على الاكثر وذلك في الحالات التي تفرضها طبيعة العمل او للقيام بتجارب الضخ. يتقاضى الموظفون المكلفون بالعمل الاضافي تعويضا عن ساعات عملهم المذكورة وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته.
مادة 11: تطبق على موظفي الملاك الموقت احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واحكام المرسوم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 وتعديلاته.
مادة 12: يجري استخدام الاجراء وفقا لاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 102/1961 وتطبق عليهم جميع الانظمة المعمول بها في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
مادة 13: يصنف الموظفون والمتعاقدون والمياومون الذين يعملون في مشروع انماء الري بتاريخ صدور هذا المرسوم في الوظائف التي يشغلونها وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي او في الدرجة التي يقرب راتبها مباشرة من راتبهم الحالي في حال عدم الموازاة على ان يؤخر او يسبق استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1817 تاريخ 31/10/69. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح