المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يعين موظفو الملاك المؤقت بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة (او مباراة على اساس الالقاب للوظائف الفنية فقط التي تستلزم اختصاصات جامعية), تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.