المادة 15
مادة 15: بالاضافة الى المساعدة العينية او النقدية المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم, يمكن للمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة السابعة من هذا المرسوم, ان تحصل على قروض لبناء مساكن لاعضائها او المساهمين فيها او مستخدميها شرط ان تتوفر فيها الشروط والاولويات المذكورة في الفصل السادس من هذا المرسوم. ويحدد عدد المساكن لكل مؤسسة او هيئة والتي يمكن الحصول على قروض من "الصندوق المستقل للاسكان" بشأنها على ضوء عدد المنتفعين منها وبعد درس اللائحة الاسمية للمستفيدين وانطباق الشروط العامة على كل منهم وعلى المؤسسة وذلك ضمن عدد حده الاقصى ثلاثون وذلك ضمن عدد حده الاقصى ثلاثون مسكنا لكل مؤسسة ويمكن زيادة هذا العدد على ضوء احكام المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.