All legislation

مرسوم Decree No. 3268 22/07/1980

تطبيق أحكام قوانين الإسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
3268
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 30, 24/07/1980, p. 812-819
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7542 تاريخ 18/11/1995 (Art. 29)
مرسوم رقم 4920 تاريخ 24/03/1994 (Art. 9)
مرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987 (Arts. 10, 12 and the text)
مرسوم رقم 4881 تاريخ 18/02/1982 (Art. 7)
مرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 (Arts. 6, 10, 17, 18, 19, 21)
قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (Art. 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (تسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع والدخل المحدود) المعدل بموجب القانونين رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 ورقم 31/73 تاريخ 21/12/1973,.

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء 20 الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 9748 تاريخ 21/2/1975 (تطبيق احكام قانون الاسكان), وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 72/80 تاريخ 6/6/1980),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/1980

يرسم ما ياتي:

الفصل الاول: الفئات التي تستفيد من قوانين الاسكان وحدود دخلها وطريقة تحديد الدخل

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12425 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 5196 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 5196 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 2250 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 426 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

يقسم المستفيدون من قانون الاسكان الى ثلاث فئات:

1- الفئة الاولى وتضم كل لبناني لا يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور.

2- الفئة الثانية وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ضعفي الحد الادنى للاجور ولا يتعدى ست مرات هذا الحد.

3- الفئة الثالثة وتضم كل لبناني يتجاوز معدل دخله العائلي الشهري ست مرات الحد الادنى للاجور ولا يتعدى عشر مرات هذا الحد.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاستفادة من قوانين الاسكان ان يقدم تصريحا بدخله العائلي عن كل من السنتين السابقتين لسنة تقديم التصريح مشفوعا بالاثباتات . يقدم التصريح على نماذج تضعها ادارة الصندوق المستقل للاسكان التي تتحقق من صحة التصاريح بالوسائل التي تراها مناسبة. ويمكنها استقصاء المعلومات من جميع المصادر. وعلى جميع الادارات الحكومية او البلدية تقديم جميع المعلومات التي تطلب منها ويجب ان يتضمن نموذج طلب الاستفادة تصريحا من المستدعي يعطي فيه الادارة المذكورة الحق بالاستحصال على جميع المعلومات من اي مرجع او اي ادارة بما في ذلك دوائر ضريبة الدخل. كما يمكنها دعوة صاحب الطلب بموجب مراسلات خطية لتوضيح المعلومات فاذا ما تمنع يهمل طلبه.

المادة 3

مادة 3: لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تحرم من افضلية الانتفاع من قوانين الاسكان من يتقدم بتصاريح غير صحيحة او بمعلومات مضللة عن حقيقة دخله.

الفصل الثاني: تحديد مساحة وكلفة المسكن لكل فئة

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5196 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 2250 / 1992 ) (عدلت بموجب مرسوم 1823 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 426 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

حدد سعر المتر المربع للوحدة السكنية بمبلغ /350000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية),

وهذا السعر يشمل كلفة البناء ونسبة ما يصيب المتر المربع المبني من ثمن الارض اللازمة للبناء المقدرة ب20% (عشرين بالمائة) من الثمن المذكور, على الا يتجاوز المساحات الاجمالية التالية:

50/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المحدود.

70/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المحدود.

95/م.م. للفئة -أ- من ذوي الدخل المتوسط.

110/م.م. للفئة -ب- من ذوي الدخل المتوسط.

125/م.م. للفئة -ج- من ذوي الدخل المتوسط.

على انه يحق للمستفيد ان يتملك او ينشىء وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة 50% عن المساحة المحددة لفئته شرط ان تكون النفقة الاضافية المترتبة عن هذه الزيادة على حسابه الخاص ".

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

الغيت بالمرسوم 3686 ت11/2/1987

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

الغيت بالمرسوم 3686 ت 11/2/1987

الفصل الثالث: المؤسسات والهيئات التي لا تتوخى الكسب

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 4881 / 1982 )

يقصد بالمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب الوارد ذكرها في هذا المرسوم:

1- صناديق التعاضد والصناديق التعاونية لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة.

2- التعاونيات السكنية.

3- المؤسسات والشركات الخاصة التي تبني لمستخدميها.

4- النقابات والجمعيات الخيرية وتعاونيات الموظفين والمستخدمين والاجراء والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها.

5- المصالح المستقلة والبلديات .

الفصل الرابع: الطريقة المعتمدة لتنفيذ الوحدات السكنية

المادة 8

مادة 8: ان الطريقة المعتمدة لتنفيذ مشاريع الاسكان هي اعطاء قروض طويلة الاجل للافراد وقروض مساعدا للمؤسسات والهيئات التي لا تتوخى الكسب كي يقوم المستفيدون بتنفيذ او تملك الوحدات السكنية مباشرة.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )

يجب ان توافق الدائرة الفنية المختصة لدى الصندوق المستقل للاسكان على موقع العقار المطلوب انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه كما يجب ان توافق على خرائط هذا المسكن من حيث انطباقها على المواصفات الفنية العامة من جهة وعلى المساحات المحددة لكل فئة من فئات المستفيدين من قوانين الاسكان وفق احكام هذا المرسوم. وتعطى رخصة البناء من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

يجب ان تتوفر في الافراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض الشروط العامة وشروط الاولوية المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم.

على المؤسسات والهيئات التي تتقدم بطلبات للحصول على القروض او المساعدات ان ترفق بطلباتها اسماء المستفيدين من القروض او المساعدات ويجب ان تتوفر في المؤسسات والهيئات المذكورة الشروط والاولويات المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم كما يجب ان تتوفر في الذين سيستفيدون من القروض والمساعدات والشروط العامة وشروط الاولوية المتعلقة بالافراد.

الا انه يكتفي بالنسبة الى الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها بتعهد منها يسجل في الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوي بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم, على ان تتوافق هيئة الصندوق المستقل للاسكان في ما يعود للقروض والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن.

الفصل الخامس: القروض والمساعدات

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 5196 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 1823 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 426 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة تسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض موزعة كما يلي:

3% للقروض المعطاة لمن لا يتجاوز دخله العائلي الشهري مرتين الحد الادنى للاجور.

4% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله الشهري بين مرتين وثلاث مرات الحد الادنى للاجور.

5% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين ثلاث مرات واربع مرات الحد الادنى للاجور.

6% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين اربع مرات وخمس مرات الحد الادنى للاجور.

7% للقروض المعطاة لمن يتراوح دخله العائلي الشهري بين خمس مرات وست مرات الحد الادنى للاجور.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 )

ان الحد الاقصى لقيمة القرض بالنسبة الى كلفة المسكن كما هي محددة في هذا المرسوم هو:

90% (تسعون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المحدود.

80% (ثمانون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المتوسط.

المادة 13

مادة 13: تعطى للمؤسسات المذكورة في المادة السابعة من هذا المرسوم مساعدات نقدية من الصندوق الخاص بالاسكان او مساعدات عينية من العقارات المخصصة لمشاريع الاسكان بموجب المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم او التي ستخصص بمرسوم لهذه الغاية, شرط ان تساهم في كلفة بناء الوحدات السكنية التي تقيمها لتمليكها من اعضائها او مستخدميها او المستفيدين منها على ان لا تقل هذه المساهمة, نقدا او عينا, عن عشرين بالمئة من كلفة المساكين المزمع انشاؤها.

المادة 14

مادة 14: تحدد قيمة المساعدة العينية او النقدية التي تعطيها وزارة الاسكان والتعاونيات بما يوازي 50% (خمسين بالمئة) من قيمة مساهمة المؤسسة شرط ان لا تزيد هذه المساعدة في اية حال عن 15% (خمسة عشرة بالمئة) من كلفة كل مسكن كما هي محددة في المادة (6) من هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: بالاضافة الى المساعدة العينية او النقدية المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم, يمكن للمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة السابعة من هذا المرسوم, ان تحصل على قروض لبناء مساكن لاعضائها او المساهمين فيها او مستخدميها شرط ان تتوفر فيها الشروط والاولويات المذكورة في الفصل السادس من هذا المرسوم. ويحدد عدد المساكن لكل مؤسسة او هيئة والتي يمكن الحصول على قروض من "الصندوق المستقل للاسكان" بشأنها على ضوء عدد المنتفعين منها وبعد درس اللائحة الاسمية للمستفيدين وانطباق الشروط العامة على كل منهم وعلى المؤسسة وذلك ضمن عدد حده الاقصى ثلاثون وذلك ضمن عدد حده الاقصى ثلاثون مسكنا لكل مؤسسة ويمكن زيادة هذا العدد على ضوء احكام المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 16

مادة 16: يمكن زيادة العدد الاقصى المذكور في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم وفقا لما يلي: - 40 (اربعين) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء على المساكن ثلاثين بالمئة على الاقل. - 60 (ستني) مسكنا لكل مؤسسة او هيئة تبلغ مساهمتها باكلاف بناء المساكن اربعين بالمئة على الاقل.

الفصل السادس: الشروط والاولويات للحصول على قروض او مساعدات

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

يجب ان تتوفر في طالب القرض الشروط التالية:

اولا - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل بموجب اخراج قيد رسمي. وان يكون قم اتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم عليه بجرم شائن

ثانيا - ان يكون من الفئتين المحددتين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

ثالثا - ان لا يكون هو نفسه, او زوجته او احد اولاده القاطنين معه, مالكا لمسكن يقع ضمن مسافة تقل عن عشرين كيلومترا من مقر عمل احدهم وان لا يكونوا قد انتفعوا من مشروع اسكاني اخر.

رابعا - ان لا يكون قد حصل هو وزوجته او احد اولاده القاطنين معه على قرض سابق.

خامسا - ان يتعهد باشغال المسكن مدة عشر سنوات على الاقل وبصيانته وبعدم ترتيب اي حق عيني عليه طوال مدة القرض . وان يرهن العقار رهنا ممتازا من الدرجة الاولى ضمانا للقرض وفوائده وذلك وفقا لشروط عقد نموذجي تضعه ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" لهذه الغاية, وان يتعهد برهن المسكن والانشاءات كذلك بعد انجاز بناء المسكن. يسجل الرهن بناء على طلب ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" حكما ودونما حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا, اما اذا كان العقار غير محدد ومحرر فيقيد الدين الممتاز في السجل الخاص لدى امانة السجل العقاري المعنية.

سادسا - ان يرفق بطلبه تعهدا من المؤسسة الرسمية او الخاصة التي يعمل فيها, والتي تقبل بها وزارة الاسكان والتعاونيات , بتحويل القسط الشهري الذي سيترتب عليه وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من مدة القرض على الاقل او ان يتنازل لمدة خمس سنوات على الاقل عن الجزء من راتبه الشهري الموازي للقسط الشهري المترتب عليه تسديدا للقرض وفوائده. وفيما لو كان طالب القرض لا يعمل لدى رب عمل معين, كأس يمارس عملا زراعيا اوصناعيا او تجاريا او مهنة حرة, فعلية:

- اما ان يرهن مؤسسته لمدة خمس سنوات على الاقل ضمانا للقرض وفوائده فيما لو كان مالكا لمؤسسة قابلة للرهن.

- او ان يقدم ضمانة اضافية مقبولة توازي قيمة الاقساط التي ستترتب عليه الخمس سنوات الاولى على الاقل.

سابعا - ان لا تتجاوز قيمة القسط الشهري, اصلا وفائدة, نسبة ثلث مدخوله الشهري.

ثامنا: ان يكون قادرا على تسديد 75 % (خمسة وسبعين بالماية) من قيمة القرض على الاقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. واذا تعذر تحقيق هذا الشرط حق للمستفيد ان يختار بدلا عنه واحدا او اثنين من اولاده العازبين المقيمين معه للحصول على القرض , وفي هذه الحالة يحتسب القرض وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم استنادا الى الدخل السنوي لمن سيحصل على القرض فقط.

تاسعا: ان يكون من ذات المحافظة التي يرغب الاستفادة فيها من مشاريع الاسكان المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم او ان يكون مقيما فيها اقامة فعلية ثابتة قبل ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه طلب الاستفادة من القرض.

عاشرا: ان لا يكون عدد القرض المعطى في المحافظة او المنطقة ضمن مهلة سنتين قد تجاوز العدد المحدد في القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

تعطى الاولوية في تلبية الحصول على قروض للمساكن للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب وللافراد وذلك وفقا للترتيب التالي:

المرتبة الاولى: المؤسسات والهيئات التي قدمت المساهمة المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.

المرتبة الثانية: المؤسسات والهيئات التي قدمت المساهمة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم والافراد الذين قدموا مساهمة نقدية او عينية توازي 20 % من ثمن مسكنهم على الاقل.

المرتبة الثالثة: المؤسسات والهيئات التي لم تقدم المساهمة المذكورة في احدى المرتبتين الاولى والثانية اعلاه.

المرتبة الرابعة: الافراد الذين لم يقدموا المساهمة المذكورة في المرتبة الثانية اعلاه. وتؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الاولويات للافراد او لاعضاء او مستخدمي الهيئات والمؤسسات او المستفيدين منها الامور التالية:

1- اقدمية الطب .

2 - الوضع العائلي فتعطى الافضلية للمتزوج الذي له عدد معين من الاولاد ثم للمتزوج الذي له عدد اقل وهكذا تدريجيا لغاية المتزوج بدون اولاد ثم للعازب في الحالة المذكورة في البند ثامنا من المادة السابعة عشرة اعلاه وفي احدى الحالتين التاليتين:

آ - الذي توفي والده وكان معيلا للعائلة.

ب - الاكبر سنا في العائلة شرط ان لا يكون احد ابويه قد حصل على قرض لبناء او تملك مسكن.

3- المكان الذي ستشيد فيه المساكن. فتعطى الافضلية للمستفيد الذي سينشيء المسكن في قريته.

4- الوضع السكني للمستفيد فتجرى المفاضلة بين المستفيدين الذين يشغلون مسكنا بالايجار بالاستناد الى تاريخ بدء اجارة كل منهم فيفضل من كانت اجارته اقرب عهدا على من كانت اجارته اقدم. وفي حال بدء الاجارة قبل سنة 1960 يجب ان يقع المأجور على مسافة اكثر من عشرين كيلومترا من المكان الذي سينشأ عليه المسكن موضوع طلب القرض . لوزير الاسكان والتعاونيات , عند الحاجة, تحديد اولويات متممة تلي الاولويات المذكورة اعلاه في المرتبة.

5 - الطلبات التي يرفق بها اصحابها تعهدا من مؤسسات رسمية او خاصة تقبل بها وزارة الاسكان والتعاونيات بتحويل القسط الشهري المترتب على المستفيد من القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى الاولوية للطلبات التي يغطي التعهد المرفق بها خمس سنوات من مدة القرض . وكذلك الطلبات العائدة للذين لا يعملون لدى رب عمل معين شرط ان يرفقوا بطلبهم تعهدا بعقد رهن على المؤسسة خاصتهم او بتقديم ضمانة اضافية وذلك ضمانا لتسديد الاقساط المترتبة عليهم لايفاء القرض لمدة تزيد عن خمس سنوات . وتعطى الاولوية, في هذه الحالة ايضا, للطلبات التي يرفق بها اصحابها تعهدا يغطي قيمة القرض ومن ثم تدريجيا حتى الطلبات التي يتعهد اصحابها بتقديم ضمانة لتسديد اقساط الخمس سنوات الاولى.

الفصل السابع: طريقة دفع القرض والمساعدات للمستفيدين

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

19: بعد اتمام كافة الشروط وتوقيع العقد النموذجي الذي تضعه ادارة الصندوق تدفع قيمة القرض للمستفيد على الشكل التالي:

1- 30% (ثلاثون بالمائة) عند تسجيل الرهن الممتاز من الدرجة الاولى على العقار المنوي البناء عليه من قبل المقترض الذي يمكنه شراء العقار وعقد الرهن عليه في وقت واحد.

2- 20% (عشرون بالمائة) بعد انجاز الاشغال الملحوظة تمويل تنفيذها بموجب مساهمة المقترض , وبموجب القسم الباقي من الدفعة الاولى المذكورة في البند 1 بعد الاخذ بعين الاعتبار ثمن الارض .

3- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) بعد انجاز الاشغال الملحوظ تمويل تنفيذها بموجب الدفعة الثانية.

4- 25% (خمسة وعشرون بالمائة) بعد انجاز الاشغال الملحوظ تمويل تنفيذها بموجب الدفعة الثالثة. تتثبت من تنفيذ الاشغال حسب الاصول الدائرة المختصة في وزارة الاسكان والتعاونيات .

5- تدفع قيمة القرض دفعة واحدة للمستفيد الذي يشتري مسكنا جاهزا وذلك بعد تسجيل الرهن على الصحيفة العقارية .

المادة 20

مادة 20: في حال تقديم وزارة الاسكان والتعاونيات مساعدة نقدية الى احدى المؤسسات او الهيئات بنتيجة مساهمة هذه الاخيرة في كلفة المساكن المزمع انشاؤها, يجب ان تثبت الهيئة او المؤسسة المعنية صرف مساهمتها اولا حتى تدفع لها قيمة المساعدة. اما القرض لرصيد كلفة المساكن المزمع انشاؤها بعد حسم المساهمة والمساعدة المذكورتين فيجري دفعه بعد التثبيت من صرف قيمة المساعدة على ثلاث دفعات متساوية. وتقوم الدائرة المختصة في وزارة الاسكان والتعاونيات بالتثبت من تنفيذ الاشغال المحددة بموجب كل دفعة قبل صرف الدفعة التي تليها. اما في حالة المساعدة المعنية فلا يسجل العقار على اسم المستفيدين الا بعد انجاز كامل البناء للوحدة او للوحدات السكنية.

الفصل الثامن: طريقة وشروط تسديد القرض

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 4012 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1969 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 1969 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 10041 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 7180 / 1995 ) (عدلت بموجب مرسوم 5580 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 2486 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط شهرية متساوية ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة شراء مسكن ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالةَ الاقتراض لبناء مسكن. اذا تأخر المقترض عن دفع القسط المستحق عليه في موعده, تسري على هذا القسط فائدة سنوية مقدارها 12% (اثنا عشر بالمائة) لحين اتمام التسديد, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى وفي حال عدم الدفع لثلاثة اقساط متتالية في المواعيد المحددة للدفع تصبح جميع الاقساط المستحقة والتي اعيدت جدولتها حسب البند اولا مستحقة الاداء فورا ويجرى التحصيل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

- يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية او لارتفاع اسعار مواد البناء واجور اليد العاملة من تمديد فترة الامهال مدة ثلاثة اشهر لتقديم طلبات تسوية اوضاعهم في ضوء الانظمة المرعية الاجراء بما يتعلق بالدفعات عن المراحل التي تقترن بالدفع وبما يؤدي الى تعديل قيمة القرض والفائدة المحددة في اتفاقية القرض.

- وفي حال عدم قدرتهم على متابعة التنفيذ تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا مع فائدة 12% وحرمانه من الاستفادة من الاقتراض لمدة خمس سنوات.

- تعاد جدولة الاقساط المستحقة وغير المدفوعة حتى نهاية الشهر الثالث من تاريخ نفاذ هذا المرسوم كحد اقصى, وتوزع قيمتها بالتساوي على عدد الأقساط المتبقية وغير المستحقة, دون ان يؤدي ذلك الى تعديل تواريخ استحقاق الأقساط غير المستحقة.

الفصل التاسع: حالة فسخ القروض او المساعدة

المادة 22

مادة 22: تفسخ اتفاقية القرض على مسؤولية المستفيد الذي يلتزم باعادة الاموال المستعملة من القرض فورا فيما لو ثبت انه استعملها جزئيا او كليا لغير- الغاية التي اعطيت من اجلها. ويتوجب على المستفيد في هذه الحالة ارجاع كافة- المبالغ التي قبضها. وتطبق على المال المقرض فائدة معدلها اثنا عشر بالماية من- تاريخ القبض ولغاية تاريخ الرد ويحصل اصلا وفائدة وفقا للاصول القانونية- المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

المادة 23

مادة 23: ان فسخ اتفاقية قرض ما يستتبع حكما الغاء المساعدة المقررة للمستفيد في حال وجودها. وبالتالي تطبق على المساعدة النقدية نفس شروط الاسترداد المطبقة على الجزءالمستعمل من القرض والمنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم. اما المساعدة العينية فان الغاءها تبعا لالغاء اتفاقية القرض يؤدي الى بقاء العقار في ملكية الدولة - وزارة الاسكان والتعاونيات - التي تحتفظ بالتحسينات الخاصة في العقار بمثابة تعويض .

الفصل العاشر: الاعفاءات التشجيعية

المادة 24

مادة 24: تطبق الاعفاءات المنصوص عنها في المادة 9 الجديدة من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعد بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 على جميع المعاملات والعمليات والاشغال والعقود التي تجرى في معرض انشاء وحدات سكنية جديدة او نقل ملكيتها على اسم المستفيدين.

الفصل الحادي عشر: احكام متفرقة

المادة 25

مادة 25: تخصص اموال وواردات الصندوق الخاص بالاسكان لتغطية قيمة المساعدات النقدية والقروض المنوه بها في الفصل الخامس من هذا المرسوم, وبعض النفقات والدروس الفنية والادارية دون سواها.

المادة 26

مادة 26: تخصص جميع العقارات واقسام العقارات المستملكة او المخصصة سابقا لمشاريع اسكانية او للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة لتأمين المساعدات العينية المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم. بحيث يحول استعمالها للمشاريع الاسكانية الجديدة المعتبرة ذات المنفعة العامة. كما يمكن ان تضاف فيما بعد للغاية نفسها عقارات بتملك الدولة او اية ادارة رسمية او بلدية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 27

مادة 27: تخصص اموال "الصندوق المستقل للاسكان" للقروض التي ستمنح للوحدات السكنية ولتغطية بعض النفقات والدروس الادارية والفنية.

المادة 28

مادة 28: يعطى الصندوق المستقل للاسكان سلفة خزينة قدرها مائة مليون ليرة لبنانية تسدد خلال خمس سنوات مع فترة امهال لبدء التسديد مدتها سنتان وذلك للمباشرة باعماله فورا.

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 7542 / 1995 )

تتألف اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 على النحو التالي:

ـ مهندس رئيس دائرة على الاقل في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني, رئيسا

ـ مهندس من ذوي الخبرة في شؤون التنظيم المدني, عضوا

ـ رئيس البلدية المعنية أو أحد أعضائها, أو المختار أو احد اعضاء مجلس الاختيارية في القرية التي ليس فيها بلدية, عضوا

ـ موظف في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الثالثة على الاقل, أو موظف في احدى البلديات ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, عضوا

يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والاسكان والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية ويعين لكل لجنة أمين سر من موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات من الفئة الرابعة على الاقل.

المادة 30

مادة 30: تتولى ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" والمديرية العامة للاسكان, صلاحيات تنفيذ احكام هذا المرسوم, الاول فيما يعود لقروض الصندوق المستقل للاسكان وتطبيق القانون رقم 6/80 والثانية فيما يعود للصندوق الخاص بالاسكان وللعقارات المخصصة للاسكان بموجب المادة السادسة والعشرون من هذا المرسوم. وتنسق علاقة العمل بينهما بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 31

مادة 31: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 32

مادة 32: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخيل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر