يجب ان تتوفر في طالب القرض الشروط التالية:
اولا - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل بموجب اخراج قيد رسمي. وان يكون قم اتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم عليه بجرم شائن
ثانيا - ان يكون من الفئتين المحددتين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ثالثا - ان لا يكون هو نفسه, او زوجته او احد اولاده القاطنين معه, مالكا لمسكن يقع ضمن مسافة تقل عن عشرين كيلومترا من مقر عمل احدهم وان لا يكونوا قد انتفعوا من مشروع اسكاني اخر.
رابعا - ان لا يكون قد حصل هو وزوجته او احد اولاده القاطنين معه على قرض سابق.
خامسا - ان يتعهد باشغال المسكن مدة عشر سنوات على الاقل وبصيانته وبعدم ترتيب اي حق عيني عليه طوال مدة القرض . وان يرهن العقار رهنا ممتازا من الدرجة الاولى ضمانا للقرض وفوائده وذلك وفقا لشروط عقد نموذجي تضعه ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" لهذه الغاية, وان يتعهد برهن المسكن والانشاءات كذلك بعد انجاز بناء المسكن. يسجل الرهن بناء على طلب ادارة "الصندوق المستقل للاسكان" حكما ودونما حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا, اما اذا كان العقار غير محدد ومحرر فيقيد الدين الممتاز في السجل الخاص لدى امانة السجل العقاري المعنية.
سادسا - ان يرفق بطلبه تعهدا من المؤسسة الرسمية او الخاصة التي يعمل فيها, والتي تقبل بها وزارة الاسكان والتعاونيات , بتحويل القسط الشهري الذي سيترتب عليه وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من مدة القرض على الاقل او ان يتنازل لمدة خمس سنوات على الاقل عن الجزء من راتبه الشهري الموازي للقسط الشهري المترتب عليه تسديدا للقرض وفوائده. وفيما لو كان طالب القرض لا يعمل لدى رب عمل معين, كأس يمارس عملا زراعيا اوصناعيا او تجاريا او مهنة حرة, فعلية:
- اما ان يرهن مؤسسته لمدة خمس سنوات على الاقل ضمانا للقرض وفوائده فيما لو كان مالكا لمؤسسة قابلة للرهن.
- او ان يقدم ضمانة اضافية مقبولة توازي قيمة الاقساط التي ستترتب عليه الخمس سنوات الاولى على الاقل.
سابعا - ان لا تتجاوز قيمة القسط الشهري, اصلا وفائدة, نسبة ثلث مدخوله الشهري.
ثامنا: ان يكون قادرا على تسديد 75 % (خمسة وسبعين بالماية) من قيمة القرض على الاقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره. واذا تعذر تحقيق هذا الشرط حق للمستفيد ان يختار بدلا عنه واحدا او اثنين من اولاده العازبين المقيمين معه للحصول على القرض , وفي هذه الحالة يحتسب القرض وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم استنادا الى الدخل السنوي لمن سيحصل على القرض فقط.
تاسعا: ان يكون من ذات المحافظة التي يرغب الاستفادة فيها من مشاريع الاسكان المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم او ان يكون مقيما فيها اقامة فعلية ثابتة قبل ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه طلب الاستفادة من القرض.
عاشرا: ان لا يكون عدد القرض المعطى في المحافظة او المنطقة ضمن مهلة سنتين قد تجاوز العدد المحدد في القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980