The whole text

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم 7542 / 1995 )

تتألف اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 على النحو التالي:

ـ مهندس رئيس دائرة على الاقل في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني, رئيسا

ـ مهندس من ذوي الخبرة في شؤون التنظيم المدني, عضوا

ـ رئيس البلدية المعنية أو أحد أعضائها, أو المختار أو احد اعضاء مجلس الاختيارية في القرية التي ليس فيها بلدية, عضوا

ـ موظف في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الثالثة على الاقل, أو موظف في احدى البلديات ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, عضوا

يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والاسكان والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية ويعين لكل لجنة أمين سر من موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات من الفئة الرابعة على الاقل.

المادة 29 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244334/article/29/