المادة 29
(عدلت بموجب مرسوم 7542 / 1995 )
تتألف اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 على النحو التالي:
ـ مهندس رئيس دائرة على الاقل في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني, رئيسا
ـ مهندس من ذوي الخبرة في شؤون التنظيم المدني, عضوا
ـ رئيس البلدية المعنية أو أحد أعضائها, أو المختار أو احد اعضاء مجلس الاختيارية في القرية التي ليس فيها بلدية, عضوا
ـ موظف في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الثالثة على الاقل, أو موظف في احدى البلديات ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, عضوا
يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والاسكان والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية ويعين لكل لجنة أمين سر من موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات من الفئة الرابعة على الاقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7542 تاريخ 18/11/1995, article 1, 23/11/1995
مادة 1: الغي نص المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 المتعلق بتطبيق أحكام قوانين الاسكان واستعيض عنه بالنص التالي: تتألف اللجان المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 على النحو التالي: ـ مهندس رئيس دائرة على الاقل في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني, رئيسا ـ مهندس من ذوي الخبرة في شؤون التنظيم المدني, عضوا ـ رئيس البلدية المعنية أو أحد أعضائها, أو المختار أو احد اعضاء مجلس الاختيارية في القرية التي ليس فيها بلدية, عضوا ـ موظف في ملاك وزارة الشؤون البلدية والقروية من الفئة الثالثة على الاقل, أو موظف في احدى البلديات ينتدب بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, عضوا يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والاسكان والتعاونيات والشؤون البلدية والقروية ويعين لكل لجنة أمين سر من موظفي وزارة الاسكان والتعاونيات من الفئة الرابعة على الاقل.