المادة 1
المادة 1 ان العقارات المحجوزة لاستيفاء دين للخزينة تباع بالمزاد العلني على اساس دفتر شروط بحسب الانموذج المربوط
مرسوم Decree No. 1357 26/01/1935
المادة 1 ان العقارات المحجوزة لاستيفاء دين للخزينة تباع بالمزاد العلني على اساس دفتر شروط بحسب الانموذج المربوط
مادة 2: يعلن عن المزايدة في الجريدة الرسمية مرتين يفصل بينهما ثمانية ايام على الاقل ويلصق اعلان على باب مسكن صاحب الذمة واعلان على باب قلم التحصيل ويجب ان ينشر اخر اعلان في الجريدة الرسمية ثمانية ايام على الاقل قبل اليوم المحدود للمزايدة ويذكر في الاعلان تاريخ المزايدة وعلامة العقار والقيمةالتي سيطرح بها للبيع وجميع التعليمات المتعلقة بشروط البيع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 ك2 سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية المضاء: جميل شهاب