All legislation

مرسوم Decree No. 1357 26/01/1935

يختص ببيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني لاستيفاء دين الخزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1357
Date
26/01/1935
Official Gazette
Issue 3077, 28/01/1935, p. 3-4
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1357 تاريخ 26/01/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة 1 ان العقارات المحجوزة لاستيفاء دين للخزينة تباع بالمزاد العلني على اساس دفتر شروط بحسب الانموذج المربوط

المادة 2

مادة 2: يعلن عن المزايدة في الجريدة الرسمية مرتين يفصل بينهما ثمانية ايام على الاقل ويلصق اعلان على باب مسكن صاحب الذمة واعلان على باب قلم التحصيل ويجب ان ينشر اخر اعلان في الجريدة الرسمية ثمانية ايام على الاقل قبل اليوم المحدود للمزايدة ويذكر في الاعلان تاريخ المزايدة وعلامة العقار والقيمةالتي سيطرح بها للبيع وجميع التعليمات المتعلقة بشروط البيع

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 26 ك2 سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية المضاء: جميل شهاب