المادة 18
يمدد لغاية 31/12/1985 العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 30/6/1977 وباحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 26/5/1977 وباحكام المرسوم التطبيقي رقم 425 تاريخ 1/9/1977 فيما عنى الاعتمادات والسلفات التي اعطيت او قد تعطى للادارات العامة لتأمين اشغال ترميم مباني الادارات العامة واعادة تجهيزها واصلاحها سواء كانت هذه المباني مستأجرة او ملكا للدولة.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 50, 12/09/1991
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 30/6/1977 كما تلغى تعديلاته الواردة في المادة الثامنة عشرة من قانون الموازنة رقم 7/985 الصادر بتاريخ 10/8/1985 وفي القانون رقم 54/988 الصادر بتاريخ 9/8/1988.