The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 25

المادة 25

يلغى نص المادة (18) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

- يحدد معدل الرسم النسبي بثلاثة بالالف الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل اخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات .

ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.

المادة 25 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/25/