المادة 25
يلغى نص المادة (18) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
- يحدد معدل الرسم النسبي بثلاثة بالالف الا اذا نص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اعتماد معدل اخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات .
ويعتبر من اجل تطبيق الرسم النسبي, كسر الالف قرش بمثابة الف كامل.