المادة 36
تضاف فقرة جديدة الى البند 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بالنص الاتي:
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.