المادة 46
تعطى ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة مقدارها/73/ مليون ليرة لبنانية (ثلاثة وسبعون مليون ل.ل.) لشراء محصول التبغ والتنباك لموسم عام 1984 ودفع بدل استئجار مستودعات لتخزين هذا المحصول وذلك بموجب قرار من وزير المالية. تحسب الفائدة على الشطر الذي يعود لغير المساعدة المعطاة الى المزارعين بشكل زيادة تشجيعية, بسعر يحدد مقداره وفق الاسس المنصوص عنها في قرار وزير المالية رقم 11/اج تاريخ 16/1/1985 . تؤخذ قيمة- السلفة امانة لدى محتسب المالية المركزي وتسحب دفعة واحدة او تباعا بموجب طلبات سحب من ادارة الحصر موقعة من مديرها العام ورئيس مصلحة المحاسبة لديها, وتحرر اوامر الدفع باسم ادارة حصر التبغ والتنباك. يسدد شطر السلفة المترتب على ادارة الحصر على خمسة اقساط سنوية متساوية مع فوائدها مع فترة سماح مقدارها سنتان من تاريخ سحب اول مبلغ من هذه السلفة. اذا اقدمت ادارة الحصر على تسديد كامل قيمة الشطر المترتب على ادارة الحصر من السلفة المعنية او جزء من هذا الشطر قبل موعد استحقاقه وجب تخفيض الفائدة المترتبة عليه بما يتناسب ومقدار المبلغ المسدد وتاريخ حصوله. لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.