The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 5

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة, مع مراعاة المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة 1981.

المادة 5 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/5/