المادة 56
تمدد لفترة تبدأ فور نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة اشهر تبدأ في اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون كل من المهل التالية:
1- مهل تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية عن اعمال سنة 1984 وما قبلها بما في ذلك مهل التأشير على السجلات وتسجيل عقود الايجارات او تمديدها وتصاريح الشغور. اما شركات الاموال, الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 فتستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق باعمال سنة 1980 وما قبلها واعمال سنتي 1983 و1984 فقط. ويتوجب عليها تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة وتسديد الضريبة قبل انقضاء المهلة المحددة في هذه المادة.
2- مهل تقديم التصاريح العائدة لرسم الانتقال ومهل تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصاريح الواقعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- مهل التصريح والدفع العائدة لسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة لهما الواقعة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وكذلك الرسوم البلدية وكافة الرسوم الاخرى التي تفرضها الدولة.