المادة 68
يضاف الى القانون رقم 24/75 تايخ 14/8/1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة المادة التالية:
1- كل من يتأخر عن تقديم تصريح مباشرة العمل والبيانات التفصيلية المطلوبة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من الرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 يتعرض لغرامة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية.
2- كل من يتأخر عن تأدية الرسوم المتوجبة في المواعيد المحددة في المادة السابعة من المرسوم المذكور اعلاه يتعرض لغرامة تعادل قيمة القسط المتأخر.
3- كل من يستثمر الة فليبرز او الة مشابهة لها غير مصرح عنها يتعرض لغرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب .