المادة 84
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 72 مكررة من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة (133) من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.