The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 In force

المادة 87

المادة 87

انشىء مجلس يدعى "المجلس الوطني لشؤون المهجرين" غايته القيام بجميع الاعمال التي تؤول الى مساعدة المهجرين اللبنانيين على الاراضي اللبنانية الذين لا تشملهم صلاحيات مجلس الجنوب والعناية بهم والعمل على اعادتهم الى منازلهم وقراهم.

- ويتمتع المجلس المنشأ بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والصلاحيات اللازمة لقيامه بمهامه ولا يخضع الا للاحكام الخاصة به.

- ويرتبط هذا المجلس بوزير الصحة والشؤون الاجتماعية ويكون مركزه بيروت وله ان يعقد اجتماعاته حيث تدعو الحاجة.

- على الحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء استكمال النصوص الخاصة بهذا المجلس وتنظيمه.

- تخصص الحكومة الاموال اللازمة لاعمال هذا المجلس واعطائه سلف خزينة تسدد من المساعدات المقررة للبنان في مؤتمر القمة في تونس (حصة سائر المناطق اللبنانية) وبما يلحظ في الموازنة العامة من اعتمادات لهذه الغاية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على ان لا تقل سلفة الخزينة العاجلة عن 300 مليون ليرة لبنانية. بانتطار صدور النصوص الخاصة بهذا المجلس ووضعها موضع التنفيذ, يتولى مجلس الانماء والاعمار اتخاذ التدابير الايلة الى مباشرة العمل.

ومن اجل ذلك يضع نظاما خاصا للمساعدات ولكيفية انفاقها, وتوضع بتصرفه سلفة خزينة قيمتها /50/ مليون ل.ل. بقرار من وزير المالية تحتسب من اصل سلفة الـ/300/ مليون ل.ل. المشار اليها اعلاه.

فور مباشرة المجلس الوطني لشؤون المهجرين اعماله, يحيل مجلس الانماء والاعمار اليه جميع المستندات والملفات المتعلقة بالمساعدات , والاموال المتبقية لديه من السلفة المعطاة لهذه الغاية.

المادة 87 من قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/244344/article/87/