المادة 1
مادة 1: يشترط على من يمارس اعمال مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي على متن المحطات المتنقلة المقامة على ظهر البواخر او الطائرات ان يكون حائزا على شهادة مخابر لاسلكي معطاة من وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق).
مرسوم Decree No. 12255 02/04/1969
مادة 1: يشترط على من يمارس اعمال مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي على متن المحطات المتنقلة المقامة على ظهر البواخر او الطائرات ان يكون حائزا على شهادة مخابر لاسلكي معطاة من وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق).
مادة 2: ان شهادات مخابري اللاسلكي العاملين على متن المحطات المتنقلة على ظهر البواخر او الطائرات هي التالية:
- شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة اولى
- شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة ثانية
- شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة خاصة
- شهادة مخابر لاسلكي هاتفي - عامة - شهادة مخابر لاسلكي هاتفي - محصورة ان البرامج المفصلة العائدة لكل من هذه الشهادات مودعة لدى ادارة البريد والبرق.
مادة 3: تمنح الشهادات المذكورة اعلاه بنتيجة امتحان تجريه لجنة فاحصة مؤلفة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , من المدير العام للبريد والبرق او من ينتدبه رئيسا وممثلين عن كل من وزارة الدفاع الوطني (سلاح المخابرات ) والاشغال العامة والنقل (الطيران المدني او الشؤون البحرية) والبريد والبرق والهاتف اعضاء ينتدبون بقرار من الوزير المختص . توضع العلامات لكل مادة من مواد الامتحان من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المحدد بالنسبة لاهميتها.
مادة 4: تحدد ادارة البريد والبرق موعد الدورات لتقديم الامتحانات العائدة لكل شهادة وتعلن عنها في الاذاعة والصحف المحلية قبل ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها ويمكن فيما يعود للملاحين الجويين ابلاغهم بصورة مباشرة موعد تقديم الامتحانات وتخفيض هذه المدة الى خمسة عشر يوما.
مادة 5: يشترط في كل من يرغب الاشتراك في هذه الامتحانات ان يكون من الجنسية اللبنانية وأتم الثامنة عشر من عمره بتاريخ الامتحان. وعليه ان يقدم المستندات التالية:
- طلبا خطيا للاشتراك في الامتحان حسب النموذج المعتمد من قبل ادارة البريد والبرق ملصقا عليه الطابع الاميري القانوني.
- صورة اخراج قيد مصدقة عن تذكرة الهوية.
- صورتين شمسيتين.
يجب ان تقدم طلبات الاشتراك في الامتحان الى ادارة البريد والبرق (مصلحة البرق) قبل اسبوع على الاقل من تاريخ افتتاح الدورة.
مادة 6: يمكن للاجانب القاطنين في لبنان الاشتراك في الامتحانات بعد تقديم المستندات التالية:
- طلبا خطيا للاشتراك في الامتحان حسب النموذج المعتمد من قبل ادارة البريد والبرق ملصقا عليه الطابع الاميري القانوني.
- تصريح من سفارة او مفوضية البلد الذي ينتمي اليه الطالب يثبت جنسيته مصدقا من وزارة الخارجية والمغتربين.
- افادة من المديرية العامة للامن العام تثبت اقامة الطالب في لبنان.
- صورتين شمسيتين.
مادة 7: على كل من يرغب الاشتراك في الامتحان ان يؤدي مسبقا رسم الامتحان المحدد في المادة 49 من المرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 وقدره عشرون ليرة لبنانية. يتوجب هذا الرسم عن كل شهادة يتقدم اليها الطالب خلال دورة واحدة.
مادة 8: لا يمكن للفائزين في الامتحانات ان يحصلوا على شهاداتهم الا بعد اداء القسم (اليمين القانونية) امام السلطة القضائية بالمحافظة على سرية المخابرات والشهادة المعطاة تشير بأن حاملها قد قام بهذا الواجب .
مادة 9: شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة اولى يشتمل الامتحان على المواد التالية:
آ - الالتقاط السمعي والارسال:
على الطلاب ان يؤمنوا: المعدل الوقت 1 - الالتقاط السمعي الواضح بطريقة المورس : 1 5 دقائق - لمئة (100) مجموعة اصطلاحات (خليط من الاحرف والارقام والعلامات : (النقاط والفواصل) بسرعة 20 مجموعة في الدقيقة. - لنص بلغة صريحة مؤلفا من 125 كلمة افرنسية او انكليزية 1 5 دقائق بسرعة 25 كلمة في الدقيقة.
2 - الارسال الواضح بطريقة المورس - لاربعين (40) مجموعه اصطلاحات 1 2 دقيقتان - لنص بلغة صريحة مؤلفا من 50 كلمة 1 2 دقيقتان 3 - الارسال والالتقاط اللاسلكي الهاتفي لبرقية مؤلفة من 40 كلمة او مجموعة اصطلاحات 1 (على الطالب ان يستعمل طريقة- التهجي المتبعة في منظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية UIT). ملاحظة: في مواد الالتقاط السمعي والارسال: - كل مجموعة اصطلاحات تحتوي على خمسة (5) احرف - كل رقم او علامة يعد بمثابة حرفين - المعدل الوسط للكلمة الواحدة في النص الصريح خمسة احرف .
يعتبر راسبا كل طالب لا ينال العلامة 16 على 20 في كل من المواد الخمس للالتقاط والارسال المبنية اعلاه. توضع العلامة على الاساس التالي: كل حرف او رقم او علامة مغلوطة تعتبر غلطة وتسبب حذف علامة واحدة.
مادة 10:
شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة ثانية المعدل الوقت
آ - الالتقاط السمعي والارسال: على الطلاب ان يؤمنوا: 1 - الالتقاط السمعي الواضح بطريقة المورس - لثمانين (80) مجموعة اصطلاحات 1 5 دقائق (خليط من الاحرف والارقام والعلامات : النقاط والفواصل) بسرعة 16 مجموعة في الدقيقة - لنص بلغة صريحة مؤلفا من 100 كلمة افرنسية او انكليزية بسرعة 20 كلمة في الدقيقة 1 5 دقائق 2 - الارسال الواضح بطريقة المورس - لاثنين وثلاثين (32) مجموعة اصطلاحات 1 2 - لنص بلغة صريحة مؤلفا من 40 كلمة 1 2 3 - الارسال والالتقاط اللاسلكي الهاتفي لبرقية مؤلفة من 30 كلمة او مجموعه اصطلاحات . 1 على الطالب ان يستعمل طريقة- التهجي المتبعة في منطقة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية U I T ملاحظة: في مواد الالتقاط السمعي والارسال: - كل مجموعة اصطلاحات تحتوي على خمسة احرف - كل رقم او علامة يعد بمثابة حرفين - المعدل الوسط للكلمة الواحدة في النص الصريح خمسة احرف . يعتبر راسبا كل طالب لا ينال العلامة 15 على 20 في كل من المواد الخمس للالتقاط والارسال المبينة اعلاه. توضع العلامة على الاساس التالي: كل حرف او رقم او علامة مغلوطة تعتبر غلطة وتسبب حذف علامة واحدة.
ب - الفحص الخطي: باللغة العربية او المعدل الوقت الافرنسية او الانكليزية حسب اختيار الطالب 1 - مسابقة في الكهرباء تشتمل على: 2 2 - سؤال مدرسي - مسألة في التطبيق العملي 2 - مسابقة في الراديو تشتمل على: 2 2 - سؤال مدرسي - مسألة في التطبيق العملي 3 -مسابقة في الانشاء تشتمل على موضوعي مصلحة 4 2 - الاول يتعلق بالنظام الدولي للمواصلات اللاسلكية - الثاني يتعلق بسلامة الارواح 4 - مسابقة في تسعير برقيتين مع الاستعانة بالتعرفة 2 1 5 - ترجمة نص من عشرة اسطر من العربية 1 1 الى الافرنسية او الانكليزية (حسب اللغة المختارة من الطالب للطلبة اللبنانيين ومن الافرنسية الى الانكليزية او بالعكس للاجانب ) لا يحق للطالب ان يقدم للفحص الشفوي والعملي ما لم يكن نال, بعد تطبيق المعدلات , علامة وسطى اقلها 13 على 20 لمجموع المسابقات الخطية. ويعتبر راسبا كل طالب لا يحرز على العلامة (5) في كل مسابقة من المسابقات الخطية.
ج - الفحص الشفوي والعملي المعدل
1 - اسئلة تتعلق بالنظام الدولي للمواصلات 1 اللاسلكية وسلامة الارواح
2 - اسئلة في الكهرباء والراديو 1
3 - اسئلة في الجغرافية 1
4 - اسئلة عملية في المعدات المنتجة للطاقة (المحركات , البطاريات , مجموعات المولدات الكهربائية وفي كيفية تشغيلها وصيانتها)
5 - اسئلة تطبيقية عن كيفية استعمال اجهزة الارسال والالتقاط وضبطها والبحث عن اعطالها. 1 لا يعتبر ناجحا الا من نال في مجموع مواد الفحص الشفوي والعملي المعدل الوسط 12 على 20 على الاقل.
مادة 11: شهادة مخابر لاسلكي برقي - درجة خاصة يشتمل الامتحان على المواد التالية: آ - الالتقاط السمعي والارسال المعدل الوقت على الطلاب ان يؤمنوا:
1 - الالتقاط السمعي الواضح بطريقة المورس - لثمانين (80) مجموعة اصطلاحات 1 5 دقائق (خليط من الاحرف والارقام والعلامات : نقاط وفواصل) بسرعة 16 مجموعة في الدقيقة. - لنص بلغة صريحة مؤلفا من فئة (100) كلمة افرنسية او انكليزية 1 5 دقائق بسرعة 20 كلمة في الدقيقة.
2 - الارسال الواضح بطريقة المورس : - لاثنين وثلاثين (32) مجموعة اصطلاحات 1 2 - لنص بلغة صريحة مؤلفا من 40 كلمة دقيقتين
3 - الارسال والالتقاط اللاسلكي الهاتفي 1 2 لبرقية من 30 كلمة او مجموعات دقيقتين اصطلاحات على الطالب ان يستعمل طريقة التهجي المتبعة في منظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية UIT ملاحظة: في مواد الالتقاط السمعي والارسال: - كل مجموعة اصطلاحات تحتوي على خمسة احرف - كل رقم او علامة يعد بمثابة حرفين - المعدل الوسط للكلمة الواحدة في النص الصريح خمسة احرف بعتبر راسبا كل طالب لا ينال العلامة 15 على 20 في كل من المواد الخمس للالتقاط والارسال المبينة اعلاه. توضع العلامة على الاساس التالي: لكل حرف او رقم او علامة تعتبر غلطة وتسبب حذف علامة واحدة. ب - الفحص الخطي: (بالغة العربية او الافرنسية او الانكليزية حسب اختيار الطالب ) المعدل الوقت بالساعة 1 - مسابقة في الانشاء تشتمل على 3 1 1 موضوعي مصلحة ـــ 2 - الاول يتعلق بالنظام الدولي للمواصلات اللاسلكية - الثاني يتعلق بسلامة الارواح 2 - مسابقة في تسعير برقية بسيطة بالاستعانة بالتعرفة 1 1 ــــ 2 3 - ترجمة نص من عشرة اسطر من العربية الى الافرنسية او الانكليزية 1 1 (حسب اللغة المختارة من الطالب للطلبة اللبنانيين ومن الافرنسية الى الانكليزية او بالعكس للاجانب ) لا يحق للطالب ان يتقدم للفحص الشفوي والعملي ما لم يكن قد نال, بعد تطبيق المعدلات علامة وسطى اقلها 10 على 20 من مجموع المسابقات الخطية. ويعتبر راسبا كل طالب لا يحرز العلامة خمسة (5) في كل مسابقة من المسابقات الخطية.
مادة 12: شهادة مخابر لاسلكي هاتفي - عامة يشتمل الامتحان على المواد التالية:
آ - الارسال والالتقاط اللاسلكي الهاتفي: على الطلاب ان يؤمنوا: الارسال والالتقاط اللاسلكي الهاتفي دون تشويش بسرعة عادية لبرقية مؤلفة من 30 كلمة او مجموعة اصطلاحات المعدل 1 على الطالب ان يستعمل طريقة التهجي المتبعة في منظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية UIT يعتبر راسبا كل طالب لا يحرز على العلامة 15 على 20 في هذه المادة.
ب - الفحص الخطي: (باللغة العربية او الافرنسية او الانكليزية حسب اختيار الطالب ) 1 - مسابقة في الانشاء تشتمل على المعدل الوقت موضوعي مصلحة: بالساعة 3 2 - الاول يتعلق بالنظام الدولي للمواصلات اللاسلكية - الثاني يتعلق بسلامة الارواح 2 - مسابقة في الكهرباء تحتوي على سؤال مدرسي 1 1 3 - مسابقة في الراديو تحتوي على سؤال مدرسي 1 1 4 - ترجمة نص من عشرة اسطر من العربية الى الافرنسية او الانكليزية 1 1
ج - الفحص الشفوي والعملي: المعدل - اسئلة تتعلق بالنظام الدولي للمواصلات اللاسلكية وسلامة الارواح 1 - اسئلة في الكهرباء والراديو 1 - اسئلة تطبيقية عن كيفية استعمال وضبط الاجهزة اللاسلكية المرسلة واللاقطة 1 لا يعتبر ناجحا الا من نال في مجموع مواد الفحص الشفوي والعملي المعدل الوسط 10 على 20 على الاقل.
مادة 13: شهادة مخابر لاسلكي هاتفي - محصورة: يشتمل الامتحان على المواد التالية:
آ - الفحص العملي: المعدل على الطلاب ان يؤمنوا:
1- القاء نص امام المذياع مؤلف من احرف وارقام وكلمات 1 (على الطالب ان يستعمل طريقة التهجي المتبعة في منظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية UIT 2 - التقاط وتسجيل مخابرة لاسلكية هاتفية يملء نصها الفاحص 1 يعتبر راسبا كل طالب لا ينال العلامة 10 على 20 من هاتين المادتين.
ب - الفحص الشفوي: المعدل 1 - اسئلة تتعلق بالمواصلات اللاسلكية الهاتفية سيما ما يتعلق منها بسلامة الارواح 1 2 - اسئلة عن كيفية الاستثمار والاصول المتبعة في المخابرات اللاسلكية الهاتفية 1 3 - اسئلة في الكهرباء والراديو لا يعتبر ناجحا الا من نال في مجموع مواد الفحص الشفوي المعدل الوسط 10 على 20 على الاقل.
مادة 14: تجري الامتحانات لمختلف الشهادات المذكورة اعلاه في بيروت في الامكنة والمواعيد التي تحددها ادارة البريد والبرق.
مادة 15: يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة الامتحان والمراقبين , تعويضا مقطوعا يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 16: تبقى سارية المفعول الشهادات المعطاة قبل صدور هذا المرسوم وفقا لاحكام سابقة ويمكن لوزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) منح الشهادات المنصوص عنها في المادة 2 اعلاه, بالمعادلة مع شهادات صادرة عن دول اخرى بناء لاقتراح اللجنة المنوه عنها في المادة 3, على اللجنة التثبت من انطباق هذه الشهادات والانظمة الدولية وان تتحقق من مؤهلات طالب المعادلة.
مادة 17: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من صدوره.
بعبدا في 2 نيسان 1969 الامضاء:: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي