المادة 3
مادة 3: تمنح الشهادات المذكورة اعلاه بنتيجة امتحان تجريه لجنة فاحصة مؤلفة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , من المدير العام للبريد والبرق او من ينتدبه رئيسا وممثلين عن كل من وزارة الدفاع الوطني (سلاح المخابرات ) والاشغال العامة والنقل (الطيران المدني او الشؤون البحرية) والبريد والبرق والهاتف اعضاء ينتدبون بقرار من الوزير المختص . توضع العلامات لكل مادة من مواد الامتحان من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المحدد بالنسبة لاهميتها.