The whole text

مرسوم رقم 12255 تاريخ 02/04/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تمنح الشهادات المذكورة اعلاه بنتيجة امتحان تجريه لجنة فاحصة مؤلفة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , من المدير العام للبريد والبرق او من ينتدبه رئيسا وممثلين عن كل من وزارة الدفاع الوطني (سلاح المخابرات ) والاشغال العامة والنقل (الطيران المدني او الشؤون البحرية) والبريد والبرق والهاتف اعضاء ينتدبون بقرار من الوزير المختص . توضع العلامات لكل مادة من مواد الامتحان من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المحدد بالنسبة لاهميتها.

المادة 3 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 02/04/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244345/article/3/