The whole text

نظام تاريخ 09/06/1961 In force

المادة 100

المادة 100

مادة 100: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوف لدى المكتب الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن للمكتب ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان, كما يمكنه, بعد الاستلام الموقت , ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 100 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/100/