المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام قانون 11 شباط سنة 1956 , والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 ونظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة, تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.
نظام Regulation 09/06/1961
مادة 1: مع مراعاة احكام قانون 11 شباط سنة 1956 , والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 ونظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة, تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.
مادة 2: توضع موازنة المكتب لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
مادة 3: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها, ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المكتب بناء على اقتراح المحاسب .
مادة 5: يعرض المدير على مجلس الادارة, قبل اول تشرين الاول من كل سنة, مشروعا بنفقات المكتب وبوارداته المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها, فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء, درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه, يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الاخص : 1- بيانا عن وضع المكتب المالي. 2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية. 3- بيانا عن البرنامج الذي ينوي المكتب اتباعه خلال السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي ينوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطه. 4- ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها, بالنسبة للموازنة السابقة.
مادة 6: تقدر واردات المكتب بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقدير مبدئيا, الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين والى ما قد يلحقها من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.
مادة 7: يقر مجلس الادارة الموازنة, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني ويحيلها للتصديق وفقا لاحكام الشروط المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. وفي حال تأخر البت بالموازنة, والى ان يتم ذلك, تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لموازنة السنة الفائتة المصدقة, شرط موافقة وزارتي الوصاية والمالية.
مادة 8: تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم الواردات . 2- قسم النفقات .
مادة 9: تقسم واردات المكتب الى جزئين: - الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من: 1- مخصصات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنتها العامة. 2- منح ومساعدات مختلفة. 3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختبارات . 4- الدخل من بيع المنشورات . 5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي يقوم بها المكتب لحساب الافراد والتي تستوفي استنادا الى تعرفة تحدد بقرار من مجلس الادارة وتصدق وفقا لاحكام قانون المصالح المستقلة. 6- المحاصيل الناتجة عن استثمار اكتشافات تنتج خلال الابحاث 7- واردات الاعمال التجارية. 8- الواردات العادية الاخرى المتفرقة. - الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من: 1- منتوج القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري الوصاية والمالية. 2- الهبات والعطايا التي يقرها مجلس الادارة ويصدق عليها وزير الوصاية. 3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت . 4- مقتطعات من مال الاحتياط.
مادة 10: يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة معينة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
مادة 11: يفرد في كل من جزئي قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات . الثالث - للمأخوذات التي تغطي بها الرديات .
مادة 12: يشمل قسم النفقات في الموازنة جزئين: - الجزء الاول ويحتوي على نفقات الادارة والاستثمار والاختبارات . - الجزء الثاني ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء.
مادة 13: نفقات الادارة والاستثمار والاختبارات هي النفقات التي تقتضيها ادارة المكتب ونشاطه الاختباري, دون ان تزيد في قيمة رأسماله, وتشتمل على: 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة وامين السر. 2- الرواتب والاجور وملحقاتها, وتعويضات الصرف من الخدمة. 3- النفقات الادارية العامة. 4- النفقات الاجتماعية والمساعدات . 5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشاءات . 6- نفقات مراكز المناطق لتعميم التربية والارشاد. 7- نفقات الاعمال التجارية. 8- غير ذلك من النفقات التي لا تعتبر من نفقات التجهيز والانشاء.
مادة 14: نفقات التجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المكتب , وتزيد في قيمة رأسماله وتشتمل على: 1- اجور المستخدمين والاجراء الموقتين القائمين بالاشغال الجديدة مع التعويضات المستحقة لهم. 2- نفقات الاشغال الجديدة. 3- نفقات وسائل النقل ووسائل الانتاج ولآليات والمعدات والادوات الجديدة او اللازمة للاشغال الجديدة.
مادة 15: يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل منهما فصلان يخصصان: - اولهما للديون غير العادية المتوجبة الاداء. - والثاني لاحتياطي النفقات الطارئة. يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات , وتعتمد, على قدر الامكان, في هذا التقسيم الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة وبشكل لايتعارض مع مخطط مسك حسابات اموال المكتب المنظم على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
مادة 16: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والموقتين والمستخدمين المتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية, والتعويضات الملحقة بها.
مادة 17: توزع اعتمادات التجهيز والانشاء الى بنود, ويمكن توزيع المتشابه منها في البند الواحد الى فقرات .
مادة 18: يفرد في كل من جزءي قسم النفقات فصل تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على المكتب وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في فصل الديون غير العادية المتوجبة الاداء بند ترد منه المبالغ المستوفاة خطأ او بغير حق. لا تحدد قيمة اعتمادات الفصل والبند والمذكورين في هذه المادة عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منها بماخوذات تدريجية من مال الاحتياط وتصدق بقرار قطع الحساب السنوي.
مادة 19: لا يلحظ في موازنة قسم النفقات فصل خاص لنفقات السنين السابقة, بل تصرف هذه النفقات من البنود المختصة بها في موازنة السنة الجارية.
مادة 20: يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة لا تصرف اية نفقة من هذا الاعتماد مباشرة, بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود جزءي قسم النفقات .
مادة 21: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المرجع الذي قام بتصديق الموازنة. تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
مادة 22: تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة, ضمن البند الواحد, بقرار من مدير المكتب بعد تأشير المراقب المالي.
مادة 23: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب ومعاونيه.
مادة 24: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض وفقا للاصول المقررة لهذه الغاية.
مادة 25: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.
مادة 26: يبرم الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها محاسب المكتب بعد موافقة المدير.
مادة 27: يمكن تدارك السهو او النقص الذي يقع في الجداول او الفواتير او اوامر القبض بموجب جداول فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة
مادة 28: تحفظ المستندات المالية عشر سنوات .
مادة 29: تباع اموال المكتب المنقولة بطريقة المزايدة العلنية, وتطبق على المزايدات , احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال. اما الحرير الخام الذي يسلم الى معامل النسيج الوطنية فيباع بموجب فاتورة وفقا للتعرفة التي يضعها مجلس الادارة والتي تقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية.
مادة 30: يكتفي بتصديق لجنة بيع تؤلف بقرار من المدير في المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.
مادة 31: تباع اموال المكتب غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة باموال الدولة المنقولة, على ان تقيد حاصلات البيع في واردات المكتب المحصلة.
مادة 32: - مراحل تنفيذ النفقة اربع: 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف النفقة. 4- دفع النفقة.
مادة 33: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المصلحة.
مادة 34: - يعقد النفقة: 1- مدير المكتب اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة لبنانية. 2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.
مادة 35: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
مادة 36: لا تعقد اي صفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها, غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة, تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة, كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.
مادة 37: يوقع طلب عقد النفقة المحاسب .
مادة 38: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى ينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.
مادة 39: على المرجع الصالح لعقد النفقة التثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديون المحاسبة المسبقة ارسلها اليه قبل التوقيع مقرونة بمطالعته. عندما يكون المجلس هو المرجع الصالح لعقد النفقة تعتبر مسؤوليته في التثبت في الامرين المذكورين اعلاه, مبنية على اساس المعلومات التي يقدمها اليه مدير المكتب في هذا الشأن بحيث تبقى مسؤولية مدير المكتب قائمة بكل حال فيما يتعلق بصحة هذه المعلومات بالنسبة لجميع النفقات .
مادة 40: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المكتب وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر.
مادة 41: يتولى التصفية موظف غير المحاسب يكلف بقرار من مجلس الادارة.
مادة 42: تجرى التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
مادة 43: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين
- جدول يحتوي على اسهم كل موظف ووظيفته, وكل مستخدم ومهمته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف او مستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه. ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال ـــــــــــــــــــ ـــــــ-
- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة- المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات - والمقاولات , والاوامر ومحاضر الاستلام. - ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - بيان من الموظف يثبت بانه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات - الاوراق الثبوتية القانونية. ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا- تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.
مادة 44: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.
مادة 45: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
مادة 46: تنظم حوالات الصرف دائرة المحاسبة.
مادة 47: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من: - عقد النفقة. - صحة معاملة التصفية. - صحة الحسابات .
مادة 48: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حالة وفاته, وتنظم باسم المحاسب اذا كان المكتب صاحب الدين وباسم المحاسب المختص اذا كان صاحب الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.
مادة 49: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد القبض , يعينه المصفي, فيما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتهم على انواعها. 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.
مادة 50: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المكتب ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مادة 51: ترسل الحوالة الى المحاسب للتدقيق والتوقيع.
مادة 52: اذا فقدت حوالة , اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
مادة 53: يأمر بدفع الحوالات محاسب المكتب .
مادة 54: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب والمدير عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون او النظام وفي الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير مؤشر عليها من قبل المصفي. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقداها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
مادة 55: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا, على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات , النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة والاعتمادات المصرفية التي تفتح بواسطة المصرف وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
مادة 56: تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة باستثناء الاعتمادات المصرفية بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 57: السلفة الدائمة هي التي تعطي الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد.
مادة 58: لا تعطي السلفة الدائمة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة, ولا يجوز ان تتعدى قيمتها في كل مرة 1000 ليرة.
مادة 59: توضع السلفة, دائمة كانت ام طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها. يمنح مدير المكتب سلفة دائمة تسدد قبل تاريخ 31 كانون الاول من كل سنة قدرها الف ليرة لبنانية لتأمين دفع النفقات المستعجلة والنفقات النثرية التي لا تتجاوز ثلاثماية ليرة لبنانية.
مادة 60: تعطى السلفة بقرار من المدير يتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة, ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد في حال وجوده. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء. المهلة المحددة للتسديد على ان لا تتجاوز آخر السنة المالية.
مادة 61: تدفع السلفة بناء على امر تأدية من محاسب المكتب .
مادة 62: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.
مادة 63: يتولى القيم علىالسلفة: - استلام السلفة. - تأمين المدفوعات . - جميع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للآمر بالصرف . - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من المدير بعد استطلاع رأي المراقب المالي.
مادة 64: تسدد السلفة ضمن المهلة المحدة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المكتب واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا.
مادة 65: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمكتب ان يحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.
مادة 66: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
مادة 67: تجري معاملات التصفية والصرف العائدية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
مادة 68: ان السلفات الدائمة والطارئة تودع باسم القيم عليها في صندوق المكتب او المصرف الذي تودع فيه اموال المكتب , باستثناء السلفة الدائمة المخصصة للمدير.
مادة 69: تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة.
مادة 70: يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاصا تحدد طرق استعماله بتعليمات من المدير بعد استطلاع رأي المراقب المالي.
مادة 71: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.
مادة 72: المرجع المختص مسؤو لا شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها, امام المراجع المختصة, ضمن حدود القانون.
مادة 73: على المحاسب ان يعلم المراقب المالي بالمخالفات المالية الحاصلة.
مادة 74: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية, وتدور بقرار من مجلس الادارة,- بعد موافقة وزارة المالية,- الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. يجري التدوير قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية.
مادة 75: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض او التراضي, او بموجب بيان فاتورة.
مادة 76: توضع الصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة, يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية, ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت في الصفقة.
مادة 77: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
مادة 78: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - شروط الدفع. - شروط البت في الخلافات . - مهلة التصديق على الصفقة. - وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة.
مادة 79: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. -مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه غير ذلك من الشروط التي يرى المكتب فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار, الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك.
مادة 80: في التقدم للمناقصات العامة يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه, ويتضمن الثاني بيان الاسعار. تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري.
مادة 81: يعلن عن كل مناقصة في ثلاث جرائد محلية على الاقل وعلى باب المكتب وفروعه قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة اقلها خمسة عشر يوما, وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. يقر التخفيض المرجع الذي يصدق دفتر الشروط الخاص . يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض . - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة. - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.
مادة 82: يعلن وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
مادة 83: تجري المناقصة, ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة, بعد استطلاع رأي مدير المكتب , وتتألف من رئيس وثلاثة اعضاء.
مادة 84: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين.
مادة 85: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية المتعلقة بوضع اليد على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
مادة 86: يقوم المكتب قبل اجراء مناقصات اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم, وبنتيجة هذا التحقيق يضع المكتب للصفقة سعرا تقديريا يبلغه الى لجنة المناقصة. ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع سعر تقديري.
مادة 87: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.
مادة 88: يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص . وتكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المكتب مباشرة وذلك لقاء ايصال يربط بالعروض . 2- واما مصرفية محررة باسم المكتب وصادر عن مصرف مقبول.
مادة 89: يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل انتهاء الدوام الرسمي من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها.
مادة 90: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين, وحتى اذا لم يحضروا وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1- تفرز اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها. 2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة, غير السعر, المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص . 4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تثيرها. 5- تقرر استنادا على جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة. 6- في المناقصات المشار اليها في المادة 79 من هذا النظام تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة, ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الادنى.
مادة 91: اذا تساوت العروض , اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية, وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا يعين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
مادة 92: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المكتب في حال عدم حضور اصحاب العروض .
مادة 93: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر: أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب - رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: أ- جميع العروض المقبولة. ب - الكشف التقديري في حال وجوده.
مادة 94: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام, بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.
مادة 95: يبت في الصفقة: - المدير اذا كانت قيمتها حتى العشرين الف ليرة لبنانية. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.
مادة 96: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت فور اعلان النتيجة, ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة, اقامة تبليغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالتزام, واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المكتب مركزا لاقامته تبلغ اليه النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المكتب او على لوحة اعلاناتها.
مادة 97: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولى المكتب حكما على كفالته الموقتة وعمد اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف - عاد الوفر الى صندوق المكتب واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عاد المكتب على- الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح المكتب .
مادة 98: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمكتب اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد المكتب اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة
مادة 99: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز في حالات استثنائية, وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية.
مادة 100: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوف لدى المكتب الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن للمكتب ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان, كما يمكنه, بعد الاستلام الموقت , ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.
مادة 101: تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وتتألف من رئيس وثلاثة اعضاء على ان تضم موظفين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
مادة 102: اذا خالف الملتزم في تنفيذالصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك, ويبت في تقرير اللجنة المدير.
مادة 103: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المدير بعد الاستلام النهائي. غير انه يمكن لمجلس ادارة المكتب قبل انقضاء التنفيذ, واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم, بناء على طلبه قسما من الكفالة التأمينية.
مادة 104: يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجنة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة. تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.
مادة 105: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : - بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى العشرة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من رئيس المجلس اذا كانت تتجاوز العشرة الاف ولا تتعدى العشرين الف ليرة لبنانية. - بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين الف ليرة وكانت تتعلق: 1- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 4- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
مادة 106: تطبق على استدارج العروض المصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من يختارهم المكتب من ارباب المهنة. 2- تجري استدراج العروض لجنة المناقصات .
مادة 107: يمكن عقد الاتفاقات بالترضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر او لا يسير تنفيذها حسنا, فيما اذا جاء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسي. - اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسي. 3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين واختصاصيين دل الاختيار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات والمحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها الجملة الرائجة في السوق.
7- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدارج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض . - وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ما. - اما لعدم ورود عروض . - واما لان العروض كانت غير مقبولة. وفي الحالة الثانية تتبع الاجراءات التالية: آ- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم, فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد, وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات . ب - اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات او استدراجات لعروض سابقة. ج- لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب سعر معروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة ( آ), الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص . 8- بنفقات الضيافة والتشريفات .
مادة 108: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية المرجع الصالح للبت بالصفقات .
مادة 109: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا النظام.
مادة 110: يوضع للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط عند الاقتضاء. وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 93 الى 102 من هذا النظام.
مادة 111: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة. 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية لصفقات الاشغال والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا النظام.
مادة 112: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يقوم المكتب بتنفيذها بنفسه.
مادة 113: يجيز الاشغال بالامانة المرجع الصالح لعقد النفقة وضمن حدود صلاحياته, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد الازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مادة 114: يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة تحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية, وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
مادة 115: تقدم الكفالات , اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة من مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة.
مادة 116: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
مادة 117: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه اتخاذ التدابير اللازمة بشأن كل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطي المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي يقبضها المكتب وبالسندات - والقيم التي يستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحاسب والمدير معا.
مادة 118: تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المكتب بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير والمحاسب معا.
مادة 119: على المحاسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤولية, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تأمينه وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.
مادة 120: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي.
مادة 121: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلفه المحاسب الاحق, تحت اشراف المراقب المالي, تقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
مادة 122: ترد الكفالة الى المحاسب بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
مادة 123: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون والنظام.
مادة 124: على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخير, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه ان يوجه الى مدير المكتب في اول كانون الثاني واول تموز واول تشرين الاول من كل سنة بيانا حسابيا عن اعمال المكتب خلال الاشهر الثلاثة السابقة مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته, يرفعه المدير الى مجلس الادارة.
مادة 125: ان المحاسب والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير الازمة بحق المتخلفين, هذابالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة. واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ, اعتبر المحتسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزئيا ومدنيا.
يعد محاسبا مسؤولاعن اعماله, كالمحاسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير, كل من تدخل في ادارة اموال المكتب من غير ان تكون له صفة المحاسب .
مادة 127: يخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة المفروضة على المحاسب . انما يمكن للمدير في الحالات الاستثنائية, فيما يتعلق بالجباة فقط, ان يقبل على مسؤوليته كفالة تاجر او ملاك.
مادة 128: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مادة 130: اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على الامضاء, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
مادة 131: يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية على ان تدفع الزيادة الى المصرف المعتمد.
مادة 132: تنظم الايصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الاموال المحصلة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن المدير.
مادة 133: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
مادة 134: الى جانب القيود التي تفرضها المحاسبة التجارية تمسك سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة, حسب تبويبها, ولاظهار وضعية الاعتمادات , وذلك وفقا لقواعد المحاسبة العامة.
مادة 135: تقفل حسابات موازنة المكتب في نهاية كل سنة, وينظم المحاسب خلال الشهرين الاولين من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة, ويرفعه الى مجلس الادارة بواسطة المدير, ويقدم نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع. يقر مجلس الادارة, قطع الحساب قبل نهاية شهر اذار من السنة ويعرضه على تصديق وزارتي الوصاية والمالية.
مادة 136: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المكتب اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المكتب .
مادة 137: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:
مادة 138: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .
مادة 139: اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر ينتج عن سوء استعمال لايصال المفقود طيلة "مرور الزمن". ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مادة 140: سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته: 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المكتب . 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- لشراء موسم الفيالج من المزارعين.
مادة 141: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة لبنانية, وبقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير في الاحوال الاخرى.
تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها وغيرها من الشروط التي يرى ضرورة فرضها.
مادة 143: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة عن المحاسب ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.
مادة 144: يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة فيها.
مادة 145: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي يملكها المكتب وتبيان موجوداتها. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الادارة.
مادة 146: تقسم حسابات المواد الى: حسابات مواد استهلاك او استحالة وحسابات مواد منقولة او ثابتة.
مادة 147: يعنى بمواد الاستهلاك, المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المكتب , ويعنى بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
مادة 148: يتولى محاسبة المواد: 1- قيم عام يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها. 2- وعند الاقتضاء, قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن- والمستودعات والورشات والمكاتب الخ... التي هي في عهدتهم.
مادة 149: القيم العام مسؤول ماليا: أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عمله وعن صحة هذه المحاسبة, سواء أكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال- وسواء أكانت في عهدته المباشرة او في عهدة القيمين التابعين له. ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.
مادة 150: القيم مسؤول ماليا: أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة هذه المحاسبة.
مادة 151: يدقق المحاسب في حسابات المصلحة ويوحدها ثم يرفعها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.
مادة 152: كل موظف , مهما تكن رتبته ام صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه, او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة " أ" من المادتين 149 و150 من هذا النظام.
مادة 153: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 114 و115 و117 و120 و121 و122 والنبذة الثانية من المادة 119 من هذا النظام الا انه: أ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى (10000) عشرة الاف ليرة لبنانية. ب - يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 120 و121 بالرئيس المباشر.
مادة 154: تخضع ادارة اموال المكتب وتنفيذ موازنته, واعمال المحاسبة فيه, لمراقبة وزارة المالية, ولسلطة ديوان المحاسبة المقررة, بمقتضى القوانين النافذة.
مادة 155: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل في اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بيروت في 3 ايار سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الحرير الامضاء: اسكندر نقاش صدق بيروت في 9 حزيران سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل