المادة 105
مادة 105: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : - بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى العشرة الاف ليرة لبنانية. - بقرار من رئيس المجلس اذا كانت تتجاوز العشرة الاف ولا تتعدى العشرين الف ليرة لبنانية. - بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين الف ليرة وكانت تتعلق: 1- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 4- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.