The whole text

نظام تاريخ 09/06/1961 In force

المادة 116

المادة 116

مادة 116: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 116 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/116/