المادة 116
مادة 116: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 09/06/1961 In force
مادة 116: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 116 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/116/