المادة 129
مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
نظام تاريخ 09/06/1961 In force
مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 129 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/129/