The whole text

نظام تاريخ 09/06/1961 In force

المادة 129

المادة 129

مادة 129: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفي, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 129 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/129/