المادة 30
مادة 30: يكتفي بتصديق لجنة بيع تؤلف بقرار من المدير في المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 09/06/1961 In force
مادة 30: يكتفي بتصديق لجنة بيع تؤلف بقرار من المدير في المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.
المادة 30 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/30/