المادة 50
مادة 50: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المكتب ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.