The whole text

نظام تاريخ 09/06/1961 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تقسم واردات المكتب الى جزئين: - الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من: 1- مخصصات مالية تمنحها الدولة وترصد في موازنتها العامة. 2- منح ومساعدات مختلفة. 3- واردات الممتلكات والمراكز والمشاريع والاختبارات . 4- الدخل من بيع المنشورات . 5- اجور التحاليل والاعمال الفنية التي يقوم بها المكتب لحساب الافراد والتي تستوفي استنادا الى تعرفة تحدد بقرار من مجلس الادارة وتصدق وفقا لاحكام قانون المصالح المستقلة. 6- المحاصيل الناتجة عن استثمار اكتشافات تنتج خلال الابحاث 7- واردات الاعمال التجارية. 8- الواردات العادية الاخرى المتفرقة. - الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من: 1- منتوج القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة وزيري الوصاية والمالية. 2- الهبات والعطايا التي يقرها مجلس الادارة ويصدق عليها وزير الوصاية. 3- المساعدات الطارئة من اي نوع كانت . 4- مقتطعات من مال الاحتياط.

المادة 9 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244347/article/9/