المادة 30
مادة 30: ينظم استعمال الهاتف واشغال منازل السكن الخاصة بالمصلحة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وضمن حدود الاحكام التالية: آ- تتحمل المصلحة نفقات الات الهاتف في مكاتبها واجور المخابرات الرسمية والمحلية. ب - يمكن عند الاقتضاء ووفقا لضرورات المصلحة, ان تتحمل المصلحة بعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية, نقفات الاشتراك بآلة هاتفية واحدة في منزل كل من رئيس مجلس ادارتها ومديرها وكبار موظفيها الفنيين شرط ان يكون المنزل في مركز المصلحة ورسوم الاشتراك والمخابرات اذا كان لدى المستفيد آلة هاتفية. ج- يعود الاشتراك بالهاتف المقرر في المنازل الخاصة وفاقا لاحكام الفقرة السابقة للمصلحة تتصرف به ضمن حدود مصلحتها الا انه يمكن التنازل عن هذا الاشتراك الى المستفيد منه اذا طلب ذلك واعاد الى المصلحة دفعة واحدة النفقات التي تكبدتها في سبيل تأمين هذا الاشتراك.