All legislation

نظام Regulation 17/07/1961

النظام الداخلي لمصلحة مياه صيدا

Type
نظام · Regulation
Date
17/07/1961
Official Gazette
Issue 31, 17/07/1961, p. 783-790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
نظام تاريخ 17/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام الانظمة العامة المعتمدة لدى مصلحة مياه صيدا وبصورة خاصة النظام الداخلي وصلاحيات الاجهزة التي تؤمن ادارة المصلحة والمقررة بمقتضى القانون.

المادة 2

مادة 2: يقصد في هذا النظام: - بكلمة "المصلحة" مصلحة مياه صيدا. - بكلمة "المجلس " مجلس ادارة مصلحة مياه صيدا. - بكلمة "الرئيس " رئيس مجلس ادارة المصلحة. - بكلمة "المدير " مدير المصلحة. - بكلمة "النظام " النظام الداخلي للمصلحة. - بكلمة "الادارة" الجهاز التنفيذي للمصلحة.

المادة 3

مادة 3: يتولى الادارة العامة للمصلحة مجلس الادارة, باعتباره هيئة تقريرية. ويتولى ادارة اعمال المصلحة المدير باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي.

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس في جلسة عادية واحدة في الشهر تعقد خلال الاسبوع الاول منه وفي جلسات غير عادية تعقد بدعوة من الرئيس , او بناء على طلب المدير او على اقتراح خطي يقدم من ثلث الاعضاء وتوجه الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب او الاقتراح المذكورين.

المادة 5

مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة. ولا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي سبق للادارة ان درستها وابدت مطالعتها الخطية بشأنها.

المادة 6

مادة 6: تعقد الجلسة بناء على دعوة الرئيس في مركز المصلحة.

المادة 7

مادة 7: اذا انقضى على المهل المقررة لانعقاد المجلس خمسة ايام دون ان يباشر الرئيس مهام تعيين موعد الجلسة في جدول الاعمال او الدعوة للاجتماع المبينة في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين يطلب الاعضاء عقد الاجتماع.

المادة 8

مادة 8: يشترط لانعقاد الجلسة (حضور) اربعة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المعينة في هذا النظام وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا بمن حضر على ان يشار الى هذا الامر صراحة في نص الدعوة.

المادة 9

مادة 9: يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها ويعرض الامور على مناقشة المجلس وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.

المادة 10

مادة 10: يناقش المجلس الامور المعروضة عليه, ويتخذ مقرراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال. ولا يجوز له ان يناقش وان يقرر في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول, ويمكن للمجلس ان يبحث القضايا المستعجلة على ان لا تتعلق بالموازنة والمشتروات وملاك المستخدمين.

المادة 11

مادة 11: تؤخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين بما فيها مفوض الحكومة على ان لا تقل هذه الاغلبية في مطلق الاحوال عن ثلاثة اصوات . وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 12

مادة 12: تنظم بمناقشات المجلس ومقرراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة تدون بكاملها في سجل خاص يوقعه الحاضرون من هيئة المجلس بما فيها مفوض الحكومة, ويبين العضو المخالف في حال وجوده مخالفته وملحوظاته في هذا الشأن كاملة في هذا السجل.

المادة 13

مادة 13: يعين المجلس من بين اعضائه مقررا, او يمارس المدير مهام مقرر المجلس , ويتولى بمعاونة موظفي المصلحة عند الاقتضاء امانة السر وايداع النسخ المصدقة عن مقررات المجلس الى المراجع المختصة ضمن المهل والصيغ المقررة.

المادة 14

مادة 14: لا تعتبر جلسات المجلس ومقرراته قانونية الا اذا عقدت واتخذت ضمن الشروط المحددة في النبذة ( أ).

المادة 15

مادة 15: يتولى المجلس الادارة العامة للمصلحة ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وغيره من التشريعات النافذة, السلطات التالية: - الاشراف العام على اعمال المصلحة ضمن الحدود المبينة في هذا النظام. - تعيين الموظفين والمستخدمين الذين لا يحدد القانون او النظام مرجعا خاصا اخر لتعيينهم وكذلك ترفيعهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة في الاحوال ذاتها وضمن الشروط المقررة في نظام المستخدمين. - البت بسائر الامور المناطة به بموجب هذا النظام.

المادة 16

مادة 16: للمجلس ان يستعين في قيامه بمهامه بلجان فرعية ثلاث هي: اللجنة المالية, واللجنة الادارية, ولجنة الاشغال, يؤلفها من بين اعضائه على ان لا يتجاوز عدد اعضاء كل منها الثلاثة. ينتخب اعضاء اللجان للسنة المالية الجارية, ويعاد انتخابهم في خلال الشهر الاول من كل سنة مالية او عندما تدعو الضرورة لذلك.

المادة 17

مادة 17: للمجلس ان يفوض الى لجانه الفرعية او الى المدير صلاحياته او بعضها, فيما خلا المقررة له بمقتضى القانون.

المادة 18

مادة 18: يتولى الرئيس تمثيل المصلحة مدنيا وامام القضاء, ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وغيرها من التشريعات النافذة والمعطاة له بموجب هذا النظام السلطات التالية: - الاشراف على تنفيذ مقررات المجلس , - توقيع العقود التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة له بمقتضى النظام. -اقامة الوكيل القضائي, عند الاقتضاء وتحديد اتعابه بعد موافقة المجلس . - البت بسائر المهام التي يفوضها اليه المجلس ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.

المادة 19

مادة 19: عند خلو مركز الرئيس , او في حال غيابه عن مركز المصلحة او تعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه ويتولى اعمال العضو الاكبر سنا. يتولى المدير ابلاغ الاعضاء ومفوض الحكومة الامر, وفي حال تمنعه او تعذر اجراء هذا الابلاغ خلال اليومين التاليين يتولى المهمة مفوض الحكومة.

المادة 20

مادة 20: المدير هو الرئيس المباشر في نطاق القانون والنظام, لجميع دوائر المصلحة ومستخدميها, وهو يتولى ادارة اعمال المصلحة والقيام بمهامها التنفيذية ضمن الحدود المينة في قانون المصالح المستقلة. ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بموجب القانون والنظام, السلطات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: - اتخاذ المقررات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل والتي لا تتعارض مع الصلاحيات المقررة للمجلس . - تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر المصلحة ومستخدميها. - السهر على تنفيذ المقررات في الاوقات وفي الصيغ التي وضعت من اجلها. - ايداع المجلس المسائل المتعلقة بمبدأ عام او الداخلة في صلاحياته للبت فيها. - اعداد مشروع الموازنة. - اعداد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل في مختلف نواحيه وبتحسين هذا- السير وبرفع مستوى الادارة. - مراقبة سير العمل في المصلحة بتفتيشه دوائرها ومستخدميها وباتخاذ التدابير- الازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير الآيلة الى تلافيها,- وعليه اجراء التفتيش المنوه به حسبما تقتضيه المصلحة على ان لا يقل تفتيش - الدوائر عن المرة الواحدة في الشهر. - السهر على حسن استعمال المواد. - الطلب الى ادارة التفتيش المركزي اجراء التفتيش في المصلحة بالاضافة الى ما- يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش , وذلك تلقائيا او بتكليف من المجلس .

المادة 21

مادة 21: - المدير المسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل مستخدمي المصلحة ضمنن حدود الصلاحيات المقررة وعليه: أ- ان يبدي مطالعته الخطية ومقترحاته حول القضايا التي تعرض على المجلس . ب - ان يبدي استشاريا رأيه وملاحظاته حول القضايا التي يناقشها المجلس . ج- ان يكون على اتصال دائم مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. د- ان يضع بالاضافة الى التقرير السنوي المنصوص عليه في قانون المصالح المستقلة تقريرا فصليا (ربع سنوي) يعرض فيه مجمل اعمال المصلحة يبين فيه بالتفصيل: - برامج المصلحة عن الفصل المختص , وما حقق منها وما لم يحقق والصعوبات التي اعترضت التنفيذ او رافقته. - البرامج المعدة للفصل الاحق وما ينتظر تحقيقه منها خلاله, - احوال المصلحة المالية مع بيان اجمالي بالحقوق المستحقة لها او عليها خلال الفصل المختص وبالايرادات والنفقات المنفذة. - احوال المستخدمين. - وسوى ذلك من الامور التي يقتضي بيانها, اظهار وضعية المصلحة يوضع هذا التقرير خلال الثلاثين يوما الاولى التالية للفصل المختص ويعرض على المجلس .

المادة 22

مادة 22: يعاون المدير في مهامه جهاز تنفيذي يتألف من مستخدمين يحدد عددهم في ملاك المصلحة.

المادة 23

مادة 23: تحدد بقرار من المدير, بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص مهام المستخدمين وصلاحياتهم.

المادة 24

مادة 24: يحلف المستخدمون قبل مباشرتهم العمل, اليمين المقررة على افراد قوى الامن الداخلي امام الحاكم المنفرد.

المادة 25

مادة 25: تضبط مخالفات انظمة الاستثمار من قبل مستخدمي المصلحة المختصين.

المادة 26

مادة 26: تفرض الغرامات على المخالفين من قبل المدير وفقا للشروط وضمن الحدود المقررة في نظام الاستثمار وتحصل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل واردات المصلحة.

المادة 27

مادة 27: ينظم استعمال سيارات المصلحة ودراجاتها ويحدد عددها اذا لزم الامر بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المدير.

المادة 28

مادة 28: يحصرز حق المصلحة في اقتناء سيارات بالانواع التالية: البيك آب , الجيب , ويحظر اقتناء سيارات سياحة او سيارات ستايشن فاكون, او وضع احدى السيارات المبنية في الفقرة السابقة بصورة مستديمة تحت تصرف مرجع معين.

المادة 29

مادة 29: تتحمل المصلحة نفقات السيارات المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ضمن حدود النظام المنصوص عليهفي المادة 27 .

المادة 30

مادة 30: ينظم استعمال الهاتف واشغال منازل السكن الخاصة بالمصلحة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وضمن حدود الاحكام التالية: آ- تتحمل المصلحة نفقات الات الهاتف في مكاتبها واجور المخابرات الرسمية والمحلية. ب - يمكن عند الاقتضاء ووفقا لضرورات المصلحة, ان تتحمل المصلحة بعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية, نقفات الاشتراك بآلة هاتفية واحدة في منزل كل من رئيس مجلس ادارتها ومديرها وكبار موظفيها الفنيين شرط ان يكون المنزل في مركز المصلحة ورسوم الاشتراك والمخابرات اذا كان لدى المستفيد آلة هاتفية. ج- يعود الاشتراك بالهاتف المقرر في المنازل الخاصة وفاقا لاحكام الفقرة السابقة للمصلحة تتصرف به ضمن حدود مصلحتها الا انه يمكن التنازل عن هذا الاشتراك الى المستفيد منه اذا طلب ذلك واعاد الى المصلحة دفعة واحدة النفقات التي تكبدتها في سبيل تأمين هذا الاشتراك.

المادة 31

مادة 31: تضع المصلحة منازلها الخاصة اذا وجدت تحت تصرف مستخدميها وفقا لضرورات المصلحة وبعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 32

مادة 32: يتم الوضع المبين في المادة السابقة بالنظر للمهام التي يؤمنها المستخدم وينتهي حكما بزوال موجبه.

المادة 33

مادة 33: تساهم المصلحة في نفقات صيانة المنازل ونفقات الماء والنور والمخابرات الهاتفية المحلية ضمن الحدود التي يعينها مجلس الادارة بموافقة وزارتي الوصاية والمالية, على ان لا تتجاوز نسبة مساهمة المصلحة في هذه النفقات في اي حال من الاحوال الخمسين بالمئة من قيمتها.

المادة 34

مادة 34: يمكن منح مستخدمي المصلحة اشتراكا في مياه الشفة لحدود متر مكعب واحد بتعرفة مخفضة يعينها مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المدير على ان لا تتجاوز الخمسين بالمئة.

المادة 35

مادة 35: يعمل بهذا النظام فور التصديق عليه من آخر مرجع ذي صلاحية.