المادة 33
مادة 33: تساهم المصلحة في نفقات صيانة المنازل ونفقات الماء والنور والمخابرات الهاتفية المحلية ضمن الحدود التي يعينها مجلس الادارة بموافقة وزارتي الوصاية والمالية, على ان لا تتجاوز نسبة مساهمة المصلحة في هذه النفقات في اي حال من الاحوال الخمسين بالمئة من قيمتها.