المادة 8
مادة 8: يشترط لانعقاد الجلسة (حضور) اربعة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد يحدد ضمن الشروط المعينة في هذا النظام وخلال مهلة لا تتعدى الخمسة ايام ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا بمن حضر على ان يشار الى هذا الامر صراحة في نص الدعوة.