المادة 120
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
نظام تاريخ 31/12/1961 In force
مادة 120: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
المادة 120 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/120/