The whole text

نظام تاريخ 31/12/1961 In force

المادة 121

المادة 121

مادة 121: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يوقع من قبل المحاسب ومن قبل الامر بالصرف . تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من المدير والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.

المادة 121 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/121/